(١) في "ب": "النهي". (٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٨٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٤/ ٢٩٢)، وفيه: " .. حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى ... ". (٣) رجوع ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم- عن ذلك هو في "صحيح مسلم" برقم (١٥٩٤). (٤) قال ابن عبد البر: ولا أعلم خلافًا بين أئمة الأمصار بالحجاز والعراق وسائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين، ولا بأكثر منه وزنًا، ولا الدرهم بالدرهمين ... ، إلا ما كان عليه أهل مكة قديمًا وحديثًا من إجازتهم التفاضل في ذلك إذا كان يدًا بيد، أخذوا ذلك عن ابن عباس. انظر: "الاستذكار" (١٩/ ٢٠٧). وانظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ١١٦٧).