للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينقصَ منهما، أو أن يمتنع الشاهدُ من إقامةِ الشهادة، أو يشهدَ بما لم يُستشهدْ عليه.

وهذا تأويل طاوسٍ، والحسن، وقَتادة، وابنِ زيد (١)، ودليلهُ قراءة عمرَ -رضي الله تعالى عنه-: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} (٢).

- وروي عن ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما- في هذه الآية قال: أن يجيء فيدعو الكاتبَ والشهيدَ، فيقولان: إنا على حاجة، فيضارَّ بهما، فقال: قد أُمِرْتما أن تجيبا، فلا يضارهما (٣).

وقيل: أن يُكَلَّفا ما لا يَحِلُّ (٤)، ودليله قراءة أُبَيِّ: (ولا يضارَرْ) (٥).


(١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١/ ٣٤٢)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٩٦)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٩٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٥٧)، و "المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٥١٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٦٧).
(٢) قرأ بها عمر، وابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وابن أبي إسحاق. انظر: "إعراب القرآن" للنحاس (١/ ٣٠١)، و "الكشاف" للزمخشري (١/ ١٦٩)، و"تفسير القرطبي" (٢/ ٣٦٧/١)، و "البحر المحيط" لأبي حيان (٢/ ٣٥٤). وانظر: "معجم القراءات القرآنية" (١/ ٢٢٦).
(٣) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ١٣٦)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٥٦٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٦٠).
وقال بقول ابن عباس: مجاهد والضحاك والسدي، وروي عن طاوس أيضًا وغيرهم. انظر: "تفسير الطبري" (٣/ ١٣٦)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٣٤٢)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٩٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٥٧)، و"المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٥١٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٦٧).
(٤) ذكر الرازيُّ معنى هذا القول احتمالًا. انظر: "تفسيره" (٤/ ١/ ١٢٩).
(٥) لم أجد من نسب القراءة إلى أبي بن كعب؟! وقد قرأ بها عمر بن الخطاب، وابن=

<<  <  ج: ص:  >  >>