(٢) هذا الاستنباط لم أعثر عليه بعد بحث وتفتيش طويلين، لكن صورة المسألة هي في إيفاء الدين عند حلول الأجل؛ فإذا حلَّ الأجل وجب على المدين إيفاء الدين، فإن وفى انفكَّ الرهن ورجع إلى صاحبه، فإن لم يوف الدين عند حلول الأجل، فإن المرتهن يرفع الأمر إلى القاضي، فيكلف القاضي الراهن بقضاء الدين، فإن لم يفعل وأصرَّ، باعه القاضي ووفى دين المرتهن. وقال الحنفية: لا يبيعه القاضي، بل يحبس الرهن حتى يبيعه الراهن. انظر: "الوسيط" للغزالي (٣/ ٥١٧)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٤٣٧)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٥٣١)، و"رد المحتار" لابن عابدين (١٠/ ٦٩)، و"حاشية الدسوقي" (٣/ ٣٨٥)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٦٩). (٣) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٤٣٣)، و"رد المحتار" لابن عابدين (١٠/ ٦٥)، و"حاشية الدسوقي" (٣/ ٣٥٦)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٥٥)، و"الإنصاف" للمرداوي (٥/ ١٣٧). (٤) في "المحلى" لابن حزم (٨/ ٨٧) ما نصه: لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر خاصة، انتهى. ولعلَّ المصنف -رحمه الله- نقل مذهب أهل الظاهر عن "بداية المجتهد" (٤/ ١٤٣٣)، أو يكون ابن حزم قد خالف جمهور الظاهرية فيما ذهبوا إليه، والله أعلم.