للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ويستنبطُ (١) من الآية أن صاحبَ الدَّينِ إذا لم يكن له شاهدٌ أنه يجوزُ له أخذُ حقِّه من الرهنِ من غيرِ إذن السلطان، سواءٌ كان الرهن من جنس حقِّه، أو من غيرِ جنس حقه؛ إذ هو فائدة الرهن، لا فائدة له في هذا المكان غير الاستيفاء (٢).

* إذا تمَّ هذا، فقد ذكر الله سبحانه الرهن في آية المُداينة، ووصله بدين السَّلَم، وألحقَ أهلُ العلم بدين السّلَم كلَّ دينٍ ثابت في الذمة (٣)، إلا أهلَ الظاهر، فإنهم خَصُّوا جوازَ الرهنِ بدين السَّلَم (٤)، وذلك لمنعهم القياس.

* * *


(١) في "ب": "واستنبط".
(٢) هذا الاستنباط لم أعثر عليه بعد بحث وتفتيش طويلين، لكن صورة المسألة هي في إيفاء الدين عند حلول الأجل؛ فإذا حلَّ الأجل وجب على المدين إيفاء الدين، فإن وفى انفكَّ الرهن ورجع إلى صاحبه، فإن لم يوف الدين عند حلول الأجل، فإن المرتهن يرفع الأمر إلى القاضي، فيكلف القاضي الراهن بقضاء الدين، فإن لم يفعل وأصرَّ، باعه القاضي ووفى دين المرتهن. وقال الحنفية: لا يبيعه القاضي، بل يحبس الرهن حتى يبيعه الراهن.
انظر: "الوسيط" للغزالي (٣/ ٥١٧)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٤٣٧)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٥٣١)، و"رد المحتار" لابن عابدين (١٠/ ٦٩)، و"حاشية الدسوقي" (٣/ ٣٨٥)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٦٩).
(٣) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٤٣٣)، و"رد المحتار" لابن عابدين (١٠/ ٦٥)، و"حاشية الدسوقي" (٣/ ٣٥٦)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٥٥)، و"الإنصاف" للمرداوي (٥/ ١٣٧).
(٤) في "المحلى" لابن حزم (٨/ ٨٧) ما نصه: لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر خاصة، انتهى.
ولعلَّ المصنف -رحمه الله- نقل مذهب أهل الظاهر عن "بداية المجتهد" (٤/ ١٤٣٣)، أو يكون ابن حزم قد خالف جمهور الظاهرية فيما ذهبوا إليه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>