(١) في "ب": "فالله". (٢) رواه البخاري (١٧٥٤)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد. (٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٢/ ٦٢)، و"التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣١٥). وقد اختلف الحنفية في وجوب الحج على المعضوب الذي يستطيع الحج بغيره: فروي عن أبي حنيفة: أنه يجب عليه الحج، وينيب غيره في ذلك، وهو ظاهر الرواية عن أبي يوسف ومحمد، وهو الذي نقله عنه أصحاب المذاهب الأخرى، كما تقدم. وروي عنه في المشهور: أنه لا يجب عليه، وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد، وهو الذي مشى عليه أكثر الحنفية، كما أن القول الأول قد رجحه الكثير منهم. انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٩٥)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٣٥)، و"البناية" للعيني (٤/ ١٠)، و "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤٠٥). (٤) قلت: فيما نقله المصنف -رحمه الله- عنهما نظر.