(٢) انظر: "شرح مسلم" (٩/ ١٠٤)، و"المجموع " (٧/ ٧٠)، (٨/ ٣١١). قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢١/ ٥٥): ويجمع معاني الآثار في هذا الباب وإن اختلفت ظواهرها: الحظر على المرأة أن تسافر سفرًا يخاف عليها الفتنة بغير محرم قصيرًا كان أو طويلًا. وانظر: "الاستذكار" (٢٧/ ٢٧٤). (٣) انظر نقل الاتفاق على ذلك في: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٤٤٦)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٠٤)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٤٥٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٧٢٣). (٤) وهذا متفق عليه بين العلماء، وكلام الحافظ ابن حجر يوهم أنه فيه خلافًا. انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٤٤٥)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٠٤)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٤٥٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٧٢٣). (٥) رواه البخاري (١٦٩٣)، كتاب: العمرة، باب: عمرة التنعيم، ومسلم (١٢١٦)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، عن جابر بن عبد الله. (٦) انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٦)، و"المجموع" للنووي (٧/ ١٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ٢/ ١٣٥).