للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا القولُ ضعيفٌ؛ لأن ما يجب لا يشترط فيه طيبةُ أنفسِ الوَرَثَةِ، فقد لا تطيبُ أصلًا، وقد يكونون أيتاماً لا يتصور طيبُ أنفُسِهم، بل هذا من خصائصِ المندوبِ إليه.

والذي ذهب إليه مالكٌ والشافعيُّ وأكثرُ أهل العلم أن الآيةَ مُحكَمَة محمولةٌ على الندبِ والاستحبابِ، لا الحَتْم والإيجاب، وهو قولُ ابنِ جُبير وعطاءٍ، ويروى عن ابنِ عباسٍ ومجاهدٍ -رضي الله تعالى عنهم (١) -.

والدليل على صحته إجماعُ الأمةِ على أنهم إذا لم يحضروا القسمة لا يُرزقونَ شيئًا؛ كما اقتضاهُ الخطابُ في الآية، ولو كان واجبًا لوجبَ لهم، وإن لم يحضروا؛ كسائر الفرائضِ الواجباتِ، ولأنه لو كان واجبًا لكان مُقَدَّرًا محدودًا؛ كسائر الفرائض، فدلَّنا ذلك أنه على الندب (٢).


= الآية، وقال: لولا هذه الآية، لكان هذا من مالي، وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٠٨٩٠) من غير طريق ابن علية، عن عبيدة. فالكلام هو لعبيدة السلماني، وليس لابن علية كما ذكر المصنف، والله أعلم.
(١) وهو قول عبيدة وعروة ومجاهد والشعبي وغيرهم. انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٩٢)، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ٢١٠)، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: ٢٥٥).
(٢) وانظر ما يؤيد قول المصنف -رحمه الله- في: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ٢١١)، و"الناسخ والمنسوخ" لابن العربي (١/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>