للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يقيمونها مقامَها، إلا ما شذَّ عنِ ابنِ عباسٍ: أنَّه جعلَ الجدةَ كالأمِّ، فورثَها الثلثَ (١).

* وأجمعوا على توريثِ الجدةِ أُمّ الأبِ السدسَ عندَ عدمِ الأبِ (٢).

* وأجمعوا على أن السدسَ بينهما عندَ اجتماعِهما؛ لما رَوى قَبيصَةُ بنُ ذُؤيب: أن جَدَةً جاءتْ إلى أبي بكرٍ -رضي الله تعالى عنه- تسأله عن ميراثها، فقال أبو بكر: مالك في كتاب الله شيءٌ، وما علمتُ لكِ في سُنَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا، فارجعي حتى أسألَ الناسَ، ثمَّ سألَ الناسَ، فقال المُغيرةُ بنُ شُعبةَ: شهدتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وقدْ أعطاها السُّدُسَ، فقال أبو بكر: من يشهدُ معك؟ فقام محمدُ بنُ مسلمةَ، فشهد بما شهدَ به المغيرةُ، فأنفذَهُ أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- لها.

ثم جاءت الجدَّةُ الأخرى إلى عمرَ -رضي الله تعالى عنه- تطلب ميراثها، فقال: ما لكِ في كتابِ الله شيءٌ وما كان ذلكَ القَضاءُ الذي قُضي به إلَّا لغيركِ، ولستُ بزائدٍ في الفرائض؛ لأنما هو ذلك السدس، وإن (٣) اجتمعتُما فهو بينَكُما، وأيتكما خَلَتْ به، فهو لها (٤).

* واختلفوا في توريث مَنْ عدا هاتين الجدتين إذا اجتمعْنَ، كما إذا


(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٥٠)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٢٦٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٧٠).
(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٩٦).
(٣) في "ب": "فإن".
(٤) رواه أبو داود (٢٨٩٤)، كتاب: الفرائض، باب: في الجدة، والترمذي (٢١٠١)، كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الجدة، وابن ماجه (٢٧٢٤)، كتاب: الفرائض، باب: ميراث الجدة، والإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥١٣)، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٥٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٩/ ٥١١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>