للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقصودِ به، وهو الدلالةُ على صدقِه في توبته، فوجداه يحصل بمضيِّ مدة يغلب على الظنِّ صدقُه فيما ادعاه، ويختلف ذلك بأمارات الصدق، وقُوَّتِها وضعفها.

والأولُ قولُ أكثر الشافعيةِ، وهو الأولى؛ لما بينتُه.

ومنهم من قدر ستةَ أشهرٍ، وحُكي عن نصِّ الشافعيِّ -رحمه الله تعالى- (١).

وظاهر إطلاق الآية أن التوبةَ تسُقط الحدَّ، سواء تابَ قبلَ الوصول إلى القاضي، أو بعده، وفيه خلافٌ (٢)، واتِّباعُ الظاهر أولى وأليقُ بباب الحدِّ.

* * *


(١) انظر: "الحاوي" للماوردي (١٣/ ٣٧٠)، و"روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ١٥٩)، و"نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٠٧)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٤٣٨)، و"الإقناع" له أيضًا (٢/ ٦٣٥). وانظر "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٢٥٨).
(٢) قال النووي: في سقوط الحد بالتوبة طريقان: أحدهما: تخصيصهما بمن تاب قبل الرفع إلى القاضي، فإن تاب بعد الرفع لم يسقط قطعًا، والثاني: طردهما مع الحالين. وقد يرجع هذا الخلاف إلى أن التوبة بمجردها تسقط الحد أم يعتبر الإصلاح؟ إن اعتبرناه، اشترط مضي زمن يظهر به الصدق، فلا تكفي التوبة بعد الرفع. انظر: "روضة الطالبين" (١٠/ ١٥٩).
وقال قبل هذا (١٠/ ١٤٦): وإنما لا يسقط الحد بالتوبة على قول في ظاهر الحكم، وأما فيما بينه وبين الله تعالى، فالتوبة تسقط أثر المعصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>