(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٨٣)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" له أيضًا (٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠). (٣) هو النعمان، كما نقله ابن المنذر في "الإشراف" (٥/ ٢٦٠). (٤) في "ب": "أخذه". (٥) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٩٥) عن ابن بطال في "شرح البخاري" (٧/ ٤٢١). قال ابن بطال: وقال أبو حنيفة: إن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئًا ولا يزداد، فإن فعل جاز في القضاء، وروى ابن القاسم عن مالك مثله، وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله، وخلاف حديث امرأة ثابت، انتهى. ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ٧٨) عن ابن القاسم أنه ذكر عن مالك قوله: إن كان النشوز من قبله حل له ما أعطته على الخلع إذا رضيت بذلك، ولم يكن ذلك ضرر منه بها. (٦) يعني: قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}.