للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزوجوها، فأعلم الله سبحانه أن ذلكَ حرامٌ (١).

* ثم حرَّم على الأزواجِ إمساكَهُنَّ على جهة المُضارَّةِ، فقال: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: ١٩]، فإن خالعَها على وجهِ المُضارَّةِ فقد عصى، ولم يصحَّ خُلْعُه، ولم يجزْ له أخذُ ما بذلَتْهُ لهُ بالإجماع (٢).

وشذ بعضُهم (٣) فقال: الخلع في هذه الحالة جائزٌ ماضٍ، وهو آثمٌ، ثم لا يحلُّ له ما صنعَ، ولا يُجْبَرُ على ردِّ ما أخذ (٤).

وروى ابنُ القاسمِ نحوَ هذا عن مالكٍ (٥).

قال ابنُ المنذر: وهو خلافُ ظاهرِ كتاب الله تعالى (٦)، وخلافُ ما أجمعَ عليه عوامُّ أهلِ العلمِ من ذلك.


(١) رواه البخاري (٤٣٠٣)، كتاب: التفسير، باب: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ...}.
(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٨٣)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" له أيضًا (٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠).
(٣) هو النعمان، كما نقله ابن المنذر في "الإشراف" (٥/ ٢٦٠).
(٤) في "ب": "أخذه".
(٥) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٩٥) عن ابن بطال في "شرح البخاري" (٧/ ٤٢١). قال ابن بطال: وقال أبو حنيفة: إن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئًا ولا يزداد، فإن فعل جاز في القضاء، وروى ابن القاسم عن مالك مثله، وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله، وخلاف حديث امرأة ثابت، انتهى.
ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ٧٨) عن ابن القاسم أنه ذكر عن مالك قوله: إن كان النشوز من قبله حل له ما أعطته على الخلع إذا رضيت بذلك، ولم يكن ذلك ضرر منه بها.
(٦) يعني: قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>