(١) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ٧١)، و "المحلى" لابن حزم (٩/ ٥٢٠)، و "التمهيد" لابن عبد البر (١٠/ ١١١ - ١٢١). (٢) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ٧٢)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٥٠٦)، و "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٧٣). (٣) رواه البخاري (٣٩٧٩)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (١٤٠٧)، كتاب: النكاح، باب نكاح المتعة، عن علي بن أبي طالب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية". (٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٨٣)، و "زاد المعاد" لابن القيم (٣/ ٤٦٤ - ٤٦٢)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٧٢ - ١٧٤).