وقال الغزالي: قال قوم: لا يندرج تحت خطابه، بدليل قوله تعالى: {وَهُوَ رَبُّ كُلّ شَئٍ}، ولا يدخل هو تعالى تحته. قال الغزالي: وهذا فاسد؛ لأن القرينة هي التي أخرجت المخاطب مما ذكروه. انظر: "المستصفى" للغزالي (٢/ ١٤٨)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٢/ ٢٩٦)، و"المحلي مع حاشية البناني" (٢/ ٤٢٩)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ١٩٢)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٣٠). (٢) اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشرع، وهو الإيمان. واتفقوا على خطابهم بالمعاملات، كالبيع والشراء والرهن وغيرها. واتفقوا على أنهم مخاطبون بالعقوبات، كالحدود والقصاص. واختلفوا في غير ذلك؛ كالصلاة والصيام والحج وإيقاع الطلاق والكفارات وغيرها، فذهب جمهور العلماء إلى أنهم مخاطبون بها، وخالف في ذلك جمهور الحنفية. انظر: "المستصفى" للغزالي (١/ ١٧)، و "المحصول" للرازي (٢/ ٢٣٧)،=