للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كقولِ اللهِ تبَارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: ١٧٨].

وكقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: ١٨٣].

وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣].

وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: ٣]، وغيرِ ذلكَ من الآياتِ الكريماتِ.

وأَيُّ موطِنٍ لا يَدْخلونَ فيه، فإنَّهُ لا بُدَّ من بيانِ تَخْصيصِهم بالحُكمِ، إما في (١) الكِتاب، أو السنة؛ كقولِ الله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، وكبيانِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عدَمَ وجوبِ الجُمُعَةِ على العَبْد (٢)، وغيرِ ذلك.

وكلام الشافعي في "الأم" (٣) يدل على ما قلته.

السادسة: النِّساءُ لا يَدْخُلْن في جَمْع الرّجالِ؛ لأنَّ لهنَّ لَفْظاً مَخْصوصاً، كَما أَن للرّجالِ لَفْظاً مَخْصوصاً. وقال الحنفيةُ وابنُ داودَ: يَدْخُلْنَ؛ لكثرةِ استعمالِ ذلكَ (٤)، ورجَّحَهُ بعضُ أهلِ اللُّغة (٥).


(١) "في" ليس في "ب".
(٢) انظر تخريجه فيما يأتي.
(٣) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ١٨٩) وما بعدها.
(٤) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ٢١) قال: وهذا خطأ؛ لان للنساء لفظاً مخصوصاً، كما أن للرجال لفظاً مخصوصاً، فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء، لم تدخل النساء في خطاب الرجال.
(٥) تفصيل ذلك أن يقال: اللفظ الدال على الجمع بالنسبة لدلالته على المذكر والمؤنث أنواع:

١ - ما يختص بأحدهما: كلفظ "رجال" للمذكر، ولفظ "نساء" للمؤنث، فلا=

<<  <  ج: ص:  >  >>