للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنها عملتْ بخِلافِ ما رَوَتْ، وعملُ الصَّحابيّ مقدَّم على روايتهِ عندهم (١).

الثاني: أنها رَوَتْ - أيضاً - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَصَرَ وأَتَمَّ (٢)، فدلَّ على أن المرادَ بقولها: وأُقرَّتْ صلاةُ السفرِ لمن شاءَ القصرَ؛ بدليلِ روايتها الأخرى، ولأنه ما اجتمعَ فيه روايتُها وعملُها، كان أقوى مما اختلف فيه عملها وروايتُها.

قال الشافعيّ: وإنما عَمِلَتْ بما رَوَتْ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تعملْه تأوُّلاً كما قالَهُ عُروةُ (٣).

٣ - وذهب قومٌ إلى أن القصرَ سُنَّةٌ ليسَ بِرخْصةٍ، ولا حتماً (٤).

وهو المشهورُ عن مالكٍ، والمشهورُ عندَ الشافعية؛ لما فيه منَ الجَمْع بين الأدلةِ، والاقتداءِ برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) اختلف في عمل الصحابي بخلاف الحديث الذي يرويه، فذهب الشافعي في المشهور عنه: أن الأخذ بروايته دون رأيه، والمشهور من مذهب أبي حنيفة عكسه، وعن أحمد روايتان، وفي المسألة تفصيل فيما إذا كان عاماً أو مجملاً ... انظر: "رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب" للسبكي (٢/ ٤٥٠)، و "المجموع" للنووي (٢/ ٥٣٥)، و"المسودة في أصول الفقه" لابن تيمية (ص: ١١٦)، و"إغاثة اللهفان" لابن القيم (١/ ٢٩٣)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٤٢٣)، و"فتح المغيث" للسخاوي (١/ ٣٤١).
(٢) تقدم قريبًا.
(٣) انظر: "اختلاف الحديث" للشافعي (١/ ٤٩١)، و "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٢/ ٤٢٧).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٢٤٤)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٢١)، و "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٦١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>