(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٤٧٤)، والدارقطني في "السنن" (٢/ ٤٣). (٣) نظر: "المجموع" للنووي (٤/ ٢٧٠). أما مذهب المالكية في المسألة فقد اختلفت الروايات: ففي "المدونة": يخير بين الصلاة على جنبه أو الاستلقاء على ظهره، وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: يصلي على ظهره، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر، وفي "كتاب ابن المؤَاز" عكسه: يصلي على جنبه الأيمن، وإلا فعلى الأيسر، وإلا فعلى الظهر، وقال سحنون: يصلي على الأيمن كما يجعل في لحده، وإلا فعلى ظهره، وإلا فعلى الأيسر. انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك (١/ ٧٧)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ١٨٣)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣٩٩)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٤/ ٣١٢)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٢٩). (٤) وهو مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٦٢)، و"الشرح الكبير" للرافعي (٣/ ٢٨٥)، و"المجموع" للنووي (٤/ ٢٦٦)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٤٤٤).