للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قالَ بعضُ الشافعية (١)، وزعموا أنه أكملُ في استقبالِ القبلة، ويروى عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما (٢) -.

وقال بعض الشافعية: يضطجعُ على جنبه، ويستقبل القبلةَ برجليه (٣).

* واختلفوا في صفةِ العُذرِ المبيح للقعود، أو الاضطجاع.

فقال قوم: هو الذي لا يستطيع القيامَ والقعودَ بحال، وتمسكوا بظاهرِ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنْ لمْ تَسْتَطَعْ".

وقال قومٌ: هو الذي يشقُّ عليه ذلك، وهو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ (٤)، واعتبروه بتخفيف الشرع في نظائره من المواطن؛ كالفِطْر للمسافرِ، والتيمُّم


(١) وهو مذهب الحنفية. انظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢١٣)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ١٠٦)، و"المهذب" للشيرازي (١/ ١٠١)، و"روضة الطالبين" للنووي (١/ ٢٣٧).
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٤٧٤)، والدارقطني في "السنن" (٢/ ٤٣).
(٣) نظر: "المجموع" للنووي (٤/ ٢٧٠).
أما مذهب المالكية في المسألة فقد اختلفت الروايات: ففي "المدونة": يخير بين الصلاة على جنبه أو الاستلقاء على ظهره، وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: يصلي على ظهره، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر، وفي "كتاب ابن المؤَاز" عكسه: يصلي على جنبه الأيمن، وإلا فعلى الأيسر، وإلا فعلى الظهر، وقال سحنون: يصلي على الأيمن كما يجعل في لحده، وإلا فعلى ظهره، وإلا فعلى الأيسر. انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك (١/ ٧٧)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ١٨٣)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣٩٩)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٤/ ٣١٢)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٢٩).
(٤) وهو مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٦٢)، و"الشرح الكبير" للرافعي (٣/ ٢٨٥)، و"المجموع" للنووي (٤/ ٢٦٦)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>