(٢) رواه أبو داود (٢١٣٤)، كتاب: النكاح، باب: في القسم بين النساء، والنسائي (٣٩٤٣)، كتاب: عشرة النساء، باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، والترمذي (١١٤٠)، كتاب: النكاح، باب: التسوية بين الضرائر، وابن ماجه (١٩٧١)، كتاب: النكاح، باب: القسمة بين النساء، عن عائشة، وهذا لفظ أبي داود. (٣) رواه البخاري (٢٩١٥)، كتاب: النكاح، باب: إذا تزوج البكر على الثيب، ومسلم (١٤٦١)، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج، عن أنس بن مالك. (٤) وهذا قول الجمهور، أما الحنفية فقالوا: يقسم بينهن سواء ولا يفضلها بشيء، وإن فضلها يجب عليه القضاء. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٣٩)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ٢٤٠)، و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (٣/ ٤٣٤)، و"الذخيرة" للقرافي (٤/ ٤٦٢)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٤٤).