للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستطاعة، ولو حَرَصَ عليهِ الرجلُ، ولهذا تجاوزَ الله عنه (١).

وإنما نهى عن موافقةِ ميلِ القلب بميلِ الفعلِ، فهذا لا يجوز؛ كما نهى الله تعالى عنه، وكما بينه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد كان يقسمُ لنسائه في المرض، ولا يسافرُ بامرأةٍ إلا بقُرْعَةٍ، وكان يقسمُ ويعدلُ ويقولُ: "الَّلهُمَّ هذا قَسْمي فيما أَمْلِكُ، فلاَ تُلْمني فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ" (٢).

وبين النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مع كتابِ الله سبحانه أنَّ من العدلِ أن يُقيمُ الرجلُ إذا تزوَّج جديدةً عندَها سَبْعاً إنْ كانَتْ بِكْراً، أو ثَلاثاً إن كانت ثيِّباً (٣)، ولا يفتقرُ إلى رِضا أزواجِه، ولا قضاءَ عليه في ذلك (٤).

* * *


(١) انظر: "الأم" للشافعي (٥/ ١١٠)، و"تفسير الطبري" (٥/ ٣١٣)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٤/ ١٠٨٣).
(٢) رواه أبو داود (٢١٣٤)، كتاب: النكاح، باب: في القسم بين النساء، والنسائي (٣٩٤٣)، كتاب: عشرة النساء، باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، والترمذي (١١٤٠)، كتاب: النكاح، باب: التسوية بين الضرائر، وابن ماجه (١٩٧١)، كتاب: النكاح، باب: القسمة بين النساء، عن عائشة، وهذا لفظ أبي داود.
(٣) رواه البخاري (٢٩١٥)، كتاب: النكاح، باب: إذا تزوج البكر على الثيب، ومسلم (١٤٦١)، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج، عن أنس بن مالك.
(٤) وهذا قول الجمهور، أما الحنفية فقالوا: يقسم بينهن سواء ولا يفضلها بشيء، وإن فضلها يجب عليه القضاء. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٣٩)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ٢٤٠)، و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (٣/ ٤٣٤)، و"الذخيرة" للقرافي (٤/ ٤٦٢)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>