للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* واختلفوا في موضع واحد، وهو إذا توفيتِ امرأةٌ، وتركتْ زوجَها وأمَّها وأخوينِ لأمها، وإخوةً لأبيها وأمها (١).

فكان علي، وأبيُّ بنُ كعبٍ، وأبو موسى -رضي الله تعالى عنهم- يعطون الفرائضَ أهلَها، فلا يبقى للإخوة شيءٌ (٢).

وبه قال ابنُ أبي ليلى، وأحمدُ (٣)، وأبو ثورٍ، وداودُ (٤).

وكان عمرُ وعثمانُ وزيد -رضي الله تعالى عنهم- يقسمونه بينهم (٥).

وبه قالَ مالكٌ، والشافعيُّ والثوريُّ (٦)؛ لأنهم ... ... ... ...


(١) وتسمى هذه المسألة في علم الفرائض بالمسألة المشتركة، أو المُشركة، أو التشريك، أو الحمارية.
(٢) وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه أيضًا. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٣٣٢)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٧٩)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٥٥).
(٣) وهو قول أبي حنيفة. انظر: "مختصر الخرقي" (ص: ٨٤)، و"عمدة الفقه" لابن قدامة (ص: ٧٦)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٥٥)، و"المبسوط" للسرخسي (٢٩/ ١٥٤).
(٤) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٣٣٢)، و "المغني" لابن قدامة (٦/ ١٧٢)، و "تفسير ابن كثير" (١/ ٤٦١).
(٥) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٣٢٩)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٧٩).
ولزيد بن ثابت روايتان في المسألة المشتركة، رواية أهل المدينة: القسمة بينهم وهو المشهور عنه، وهناك رواية أخرى: أنه لم يشركهم بالميراث. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٣٧).
(٦) انظر: "مختصر المزني" (ص: ١٤٠)، و"الكافي" لابن عبد البر (١/ ٥٦٥).
وبه قال شريح ومسروق وابن المسيب وابن سيرين وطاوس وعمر بن عبد العزيز=

<<  <  ج: ص:  >  >>