(١) وذلك أن الرجل في الجاهلية إذا أراد الحج تقلد قلادة من لحاء الشجر فلا يعرض له أحد. انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ٦١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٤٢).(٢) رواه البخاري (١٤٩٧)، كتاب: الحج، باب: قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦].(٣) انظر: "المجموع" للنووي (٨/ ٢٥٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٥٤٤)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٢٠)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٢٧٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٤٠).(٤) وعند أحمد: يجوز إبداله بخير منه. انظر: "الكافي" لابن عبد البر (٤/ ١٦٢)، و "المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٨٧).(٥) للشافعية تفصيل فيما إن كان تطوعاً أو نذراً. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٤/ ٣٦٩)، و "المجموع" للنووي (٨/ ٢٥٦).(٦) "سورة" ليست في "أ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute