للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخبرته زوجته؛ وهي ثقة، أو أخبره عدل بأنه قد صلى، أو بأنه قد أتم أربعا، وليس المخبر مأمومه لم يرجع، لقوله: إلا المستنكح، لموافقته لما يبني عليه من الكمال في الثانية، ويرجع المستنكح لقول من ذكر. قاله الشيخ عبد الباقي.