فصل يذكر فيه نواقض الوضوء، والنواقض جمع ناقض، وناقض الشيء ونقيضه ما لا يمكن اجتماعه معه، ومعنى النقض هنا رفع استمرار الطهارة لا أن الطهارة ارتفعت من أصلها فيبطل ما فعل بها من الصلوات، وإنما المراد به أنه انتهى حكم الطهارة عند وجود هذا الناقض وأخرها عن الوضوء لأنها طارئة عليه، والطارئ على الشيء متأخر عنه، وهي ثلاثة أحداث وأسباب وغيرها كالشك في الحدث والردة أعاذنا الله منها، وأشار المصنف إلى النوع الأول بقوله نقض الوضوء بحدث الباء سببية، قاله التتائي، يعني أن الوضوء ينقض بالحدث؛ بمعنى أنه إذا خرج الحدث من المتوضئ فإنه يمنع من الصلاة ونحوها من كل ما يتوقف فعله على الطهارة، قال الإمام التتاني: روينا نقض عمن أخذنا عنه بالبناء للمفعول، والوضوء نائب الفاعل، ورأيت بخط ابن الفرات أحد تلامذة المؤلف ضبطه بالقلم مصدرا مضافا للفاعل، وهو حسن، والحدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه: وبينه المصنف بقوله: وهو الخارج المعتاد يعني أن الحدث هو الخارج المعتاد من المخرجين القبل والدبر فيشمل البول والغائط والمذي والودي والريح من دبر لا من قبل، ويشمل أيضا المني الخارج من فرج المرأة بعد الوطء وكانت اغتسلت بعده أو توضأت ونوت رفع الأصغر، ثم أرادت رفع الأكبر فينتقض الأصغر بخروجه لجري العادة بأن ما تحمل منه لا يخرج منه شيء، وما لا تحمل منه يخرج غالبه مع الذكر أو بعده، فصار خروجه معتادا في الغالب بهذا المعنى. فإن دخل فرجها بغير وطء لم ينقض خروجه، وإنما بين المراد بالحدث هنا لأن الحدث يطلق على أربعة معان وخرج بقوله:"الخارج" الحقن، والقرقرة الشديدان، والداخل من أصبع وغيره، ولا يعترض بمغيب الحشفة؛ لأنه لا يسمى حدثا ولئن سلم تسميته بذلك فالمراد الحدث الأصغر الموجب للطهارة الصغرى. وما ذكره صاحب العزية من النقض بالقرقرة الشديدة تبع فيه ابن زرب وهو ضعيف. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله:"الخارج" لا المنع ولا الوصف الحكمي، وقوله:"الخارج" المراد خروج الخارج كما هو ظاهر، وقوله:"الخارج"، أي بالفعل لا إن لم يبرز كما لو كان وسط الذكر كما يأتي عند قوله: بمني. قوله: في الصحة متعلق بقوله الخارج، واحترز به عن السلس كما يأتي. قاله غير واحد. وقال بناني: متعلق بقوله: "المعتاد"، يعني أن الخارج المعتاد خروجه في الصحة ينقض الوضوء والمراد ما اعتيد جنسه فإذا خرج البول