للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باب: في الصلاة يذكر فيه أوقاتها وغيرها

وحذف المص المترجم له، فلم يقل: باب الصلاة، أو باب في الصلاة اختصارا. وقد مر الكلام على الباب، والفصل، والكتاب. والصلاة لغة: الدعاء، وقيل: بخير. وشرعا: قربة فعلية ذات إحرام، وتسليم، أو سجود فقط، فدخل صلاة الجنازة، وسجود التلاوة على القول بأنه صلاة؛ وهو ظاهر ابن رشد، وجزم سند بأنه غير صلاة.

واعلم أن مذهب المحققين من المتأخرين أن الألفاظ الشرعية كالصلاة والزكاة، مجازات لغوية حقائق شرعية. وقد مر أن الصلاة لغة الدعاء، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} الآية، وقول الأعشى:

تقول بنتي وقد قربت مرتحلا … يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي … نوما فإن لجنب المرء مضطجعا

وقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن كان صائما فليصل (١))؛ أي فليدع. وتستعمل بمعنى البركة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم حين جاء عبد الله بن أبي أوفى مع أبيه بصدقته: (اللهم صل على آل أبي أوفي (٢))، ولتضمنها معنى العطف عديت بعلى، وبمعنى القراءة قال تعالى {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ}: قيل: إنها مشتقة من الصلوين بفتح الصاد واللام: عرقان في الردف عن يمين الذنب وشماله، ينحنيان في الركوع والسجود. ولذا كتبت الصلاة في الصحف بالواو. وقيل: من صليت العود بالتشديد إذا قومته؛ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقيل: من الصلة؛ لأنها تصل بين العبد وخالقه؛ أي تدنيه من رحمته. وعليه فوزنها عَلَفَةٌ أو من الاشتقاق الكبير الذي لا يراعى فيه الترتيب.


(١) مسلم، كتاب النكاح، رقم الحديث: ١٤٣١. بلفظ: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم".
(٢) البخاري، كتاب الزكاة، رقم الحديث: ١٤٩٧