تعاونوا على رفعه عليها، وأما لو حملوه على ظهر أحدهم وهو قادر على حمله دونهم كالثوب قطع وحده، ولو خرج كل واحد منهم حاملا لشيء دون الآخر وهم شركاء فيما أخرجوه لم يقطع منهم إلا من أخرج ما قيمته ثلاثة دراهم، ولو دخل اثنان الحرز فأخذ أحدهما دينارا وقضى به للآخر دينا له عليه أو أودعه إياه قطع الخارج به. قاله ابن المواز. ولو باع السارق ثوبا في الحرز لآخر فخرج به المشتري ولم يعلم به السارق فلا قطع على واحد منهما. قاله اللخمي. انظر التتائي. ائتهى.
قوله: ولو دخل اثنان الحرز إلى قوله: قطع الخارج به لخ، قال البناني: هكذا النقل عند ابن عرفة وغيره، والظاهر أن يقيد القطع بما إذا علم الخارج به بالسرقة وإلا لم يقطع كما قاله اللخمي في المسألة بعد هذه؛ إذ لا فرق بينهما. تأمل. انتهى. وقال المواق: اللخمي: إن خرج جميعهم بسرقة حملوها لا يستطاع إخراجها إلا بجماعتهم قطعوا ببلوغها ربع دينار فقط، وإن كانت خفيفة خرج بها جميعهم مع القدرة على أن يخرج بها أحدهم، فقال مالك وابن القاسم: لا يقطعون إن كانت قيمتها ثلاثة دراهم فقط. انتهى.
مسألة: من سرق نصابا من مال مشترك بين جماعة وحصة كل واحد منهم دون النصاب فإنه يقطع، قال في المقدمات: يجب القطع في النصاب بإخراجه من الحرز لسرقة واحد من واحد أو جماعة من جماعة أو جماعة من واحد [أو واحد من جماعة](١) إذا تعاونوا على إخراجه لحاجتهم إلى التعاون في ذلك وأطال في ذلك إلى أن قال: ولا اختلاف أحفظه في سرقة الواحد ما يجب فيه القطع من الجماعة المشتركين أنه يقطع. انتهى. قلت: وهذا فيما يكون مشتركا، وأما إذا سرق من حرزين قدر نصاب فلا قطع عليه. قال في النوادر: ومن كتاب ابن المواز: ومن سرق من حرز قدر ربع دينار، قال عبد الملك: لا يقطع حتى يسرق من حرز واحد وإن كان ذلك لرجلين. انتهى. ثم قال: وروي عن مالك في غرائر في السوق مجتمعة للبيع فسرق رجل من كل غرارة شيئا حتى اجتمع له ما يقطع في مثله: أنه لا يقطع حتى يسرق من كل غرارة ما يجب فيه القطع؛
(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وقد أثبتناه من المقدمات ج ٢ ص ٣٣٠ ط دار الكتب العلمية.