للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم اللَّه الرحمن الرحيم وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

واعلم أن البيع ينقسم إلى: مساومة ومزايدة واسترسال ومرابحة، فَالأوَّلُ وهو بيع المساومة جائز بلا خلاف وهو بيع لم يتوقف ثمنُ مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه، فقوله: لم يتوقف إلخ أخرج به بيع المرابحة، وقوله: إن التزم إلخ أخرج به بيع المزايدة، وقوله: ثمن أخرج به بيع الاسترسال وهو بيع الاستيمان.

وَالثَّانِي وهو بيع المزايدة تعريض السلعة للسوم لمن يزيد. قاله الخرشي. وقال أبو علي: عرض السلعة في السوق لمن يزيد فيها نقله عن عياض، وفسره المتيطى بقوله: هو أن يطلق الرجل السلعة في النداء فمن أعطى فيها شيئا لزمه وهو جائز عند كافة العلماء وكرهه بعضهم ورءاه من بيع السوم على أخيه وهذا عند كافتهم إنما يكره عند التراكن.

وَأمَّا الثَّالِثُ وهو بيع الاستيمان وهو بيع يتوقف على صرف قدر ثمنه لصرف علم أحدهما.

وَأَمَّا الرابع وهو بيع المرابحة أشار إليه بقوله:

فصل: وجاز مرابحة يعني أن بيع المرابحة جائز، قال الشارح: بيع المرابحة هو أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه، واعترض بأنه غير جامع لخروج ما بيع بوضيعة، وأجاب بأنه تعريف باعتبار الغالب، وإطلاق المرابحة على الوضيعة مجرد اصطلاح في التسمية أو أنه ربح للمشتري كما أن الزيادة ربح للبائع، وقال أبو علي: وأما الوضيعة فليست فردا من أفراد المرابحة وإنما هي ضد المرابحة وذكرت معها في ترجمة لما بينهما من التنافي إذ بضدها تتبين الأشياء، ولذلك قال المص: "والوضيعة كذلك"، وكذا بيعها بمقدار ثمنها الأول فلا يصدق عليه أنه وضيعة.

وعرف ابن عرفة بيع المرابحة بقوله: بيع مرتب ثمنه على ثمن مبيع تقدمه غير لازم مساواته له، فخرج بالأول بيع المساومة والمزايدة والاستيمان، وبالثاني الإقالة والتولية والشفعة والرد بالعيب على كونه بيعا لكن المشهور أنه ليس ببيع، وقوله: "وجاز" الواو للاستيناف، "ومرابحة" فاعل جاز أو حال أي، وجاز المبيع حال كونه مرابحة والفاعلة هنا من جانب واحد كسافر وعافاه اللَّه، وظاهر المص الجواز ولو افتقر إلى فكرة حسابية وهو المذهب كما في ابن عرفة