للمأمور في الوجهين لأنها جاريته لا خيار له فيها، وإن كانت زيادة كثيرة لا يزاد مثلها على الثمن خير الآمر في دفع الزيادة وأخذ الجارية، فإن أبى لزمت المأمور وغرم للآمر ما أبضع معه وإن هلكت قبل أن يختار الآمر فمصيبتها من المأمور ويغرم للآمر ماله. اهـ.
فرع: فإن اختلفا في كونه لائقا فالقول قول الموكل إنه غير لائق وعلى الوكيل البينة. قاله في مجالس المكناسي وانظر ما وجهه مع أن الأصل عدم العداء؟ قاله الرهوني.
إلا أن يسمي الثمن يعني أنه يتعين اللائق كما عرفت، فإذا اشترى غير لائق خير الموكل وهو قول ابن القاسم، وقال أشهب: لا خيار له، وقيد بعض القرويين قول ابن القاسم بما إذا لم يسم الثمن، فإن سماه واشترى به لزمه ما اشترى له لاق أم لا، وقال غيره: ينبغي أن لا يلزمه إلا إذا كان لائقا، وإلى هذا الخلاف أشار بقوله: فتردد: قاله الش. وقال عبد الباقي: فتردد في جواز شراء ما لا يليق حيث لا يحصل بما سمى ما يليق وعدم جوازه والاستثناء من مفهوم لائق أي لا غير لائق إلا أن يسمي الثمن.
وثمن المثل يعني أنه يتعين في العقد المطلق بيعا أو شراء ثمن المثل. قاله عبد الباقي. ومحل كلام المص إن لم يسم ثمنا فإن سماه تعين، وهل التسمية تسقط عن الوكيل النداء والشهرة قولان؟ قال ابن بشير: ولو باعه بما سماه له من غير إشهار فقولان: أحدهما إمضاؤه، والثاني رده لأن القصد طلب الزيادة وعدم النقص ولو ثبت أحد القصدين ما اختلف فيه. انظر الحطاب. وإلا راجع للثلاث أي وإلا بأن خالف ولم يبع بنقد البلد، بل باع برض أو بنقد غير نقد البلد أو اشترى غير لائق أو لم يبع بثمن المثل خير الموكل في الإجازة والرد، ويأتي للمص تبيين هذا، ومحل التخيير فيما إذا باع بدون ثمن المثل حيث لم يكن النقص يسيرا يتغابن بمثله، وإلا فلا خيار للموكل. واللَّه تعالى أعلم.
كفلوس مثال لما فيه التخيير لأنها ملحقة بالعروض يعني أنه إذا باع الوكيل بالفلوس فإنه يثبت الخيار للموكل في إجازة البيع وأخذ الفلوس ورده وأخذ السلعة إن كانت قائمة، فإن فاتت لزم الوكيل قيمتها يوم قبضها إلا أن يكون الذي وكل على بيعه شأنه أن يباع بالفلوس لخفته أي قلة ثمنه كالبقل فيلزم الموكل، وإلى ذلك أشار بقوله: إلا ما شأنه ذلك أي أن يباع بالفلوس، فالمشار