والفرق بين هذه ومسألة المتبايعين يختلفان في الثمن والسلعة قائمة للمشتري قبل الفسخ الأخذ بما قال البائع، أنَّ المتبايعين مقران بالبيع واستقراره وفي مسألة الوكيل بيعه غير مستقر لتعديه. اهـ.
فرع: قال ابن عرفة متصلا بهذا ما نصه: وإن لم تقم بينة وأقر المأمور بالتعدي لم يصدق على المشتري، وروى محمد: ويغرم للآمر الزائد ولو كان عديما ولا شيء على المشتري. اللخمي: يريد إن لم يحلف الآمر فإن حلف أخذ سلعته، فإن فاتت غرم المشتري تمام القيمة إن فضلت، فإن نكل مضت بالعشرة ولا يمين على المشتري إذ لا علم عنده وحلف البائع له للتهمة فلا تنقلب. انتهى منه بلفظه. وانظر هل يؤخذ منه حكم ما توقفنا فيه عند قوله:"لا لأشتري منك" أولا؟ ويظهر أنه يؤخذ منه ما ذكرناه هناك من جهة المعنى فراجعه وتأمل. انتهى. وقد قدمت أنا كلامه عند قول المص:"لا لأشتري منك".
لا إن زاد في بيع يعني أن الوكيل إذا أمره الموكل بأن يبيع شيئا بثمن سماه له كعشرة فباعه الوكيل بأكثر من ذلك كخمسة عشر مثلا، فإنه لا خيار للموكل في فسخ العقد المذكور بل العقد لازم، قال عبد الباقي: لا إن زاد في بيع كبيعه بعشرة ما أمره ببيعه بخمسة أو بعشرة نقدا ما أمره ببيعه بها لأجل؛ لأنها زيادة حكما إذ له حصة من الثمن. اهـ. قوله: وبعشرة نقدا ما أمره ببيعه بها لأجل هذا قول الشيخ أبي محمد وخالفه ابن التبان، وتناظرا في ذلك فاحتج عليه أبو محمد بأنه لو فعل ما أمر به فأراد المشتري تعجيل العشرة لقضي عليه بذلك، وقال ابن محرز: إن أمره بذلك ولا غرض له في الزيادة فكما قال أبو محمد، وإن أمره بها سمى تحديدا لأقل الثمن وعلى أن يجتهد فكما قال ابن التبان، واختار المازري هذه التفرقة وأتى بها كأنها من عنده، ثم قال: قال التونسي: لو أمره ببيعها بقمح سماه إلى أجل فباعها به نقدا كان متعديا؛ لأن الطعام المؤجل لا يجبر مبتاعه على قبول تعجيله، قال ابن عرفة بعد ذكره هذا كله ما نصه: قلت ظاهر مناظرتهما أن المسألة غير منصوصة للمتقدمين، وهو ظاهر قول ابن محرز والمازري، وأن ما نقله عن التونسي غير منصوص للمتقدمين، وقال الصقلي عن كتاب ابن سحنون: ولو أمره بالبيع بعشرة لأجل فباعه بعشرة نقدا فلا قول لربها؛ لأن الدراهم لو عجلت لزمته ولو أمره ببيعها بعشرة أقفزة لأجل فباعه