للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:
مسار الصفحة الحالية:

لم يغير الحكم لأجل الثانية. قاله العقباني عن بعض شيوخه. قال: وقريب منه للشافعية، قلت: الذي ينبغي اعتبار الثانية إن كانت أقوى مع الأولى، كما إذا كانت الأولى كثرة البول أو سبقه والثانيه الحمل أو الحيض أو نبات لحية، وأما تعارض نباتها للحية فالظاهر عدم العمل بأحدهما فيبقى مشكلا. اهـ.

والله تعالى أعلم وفي كلام المص هذا تصريح بجواز استعمال هذا اللفظ، قيل: مطلقا، وقيل: للإعلام بختم الدرس، وزعم بعض الحنفية أنه لا ينبغي استعماله لإيهامه الشك في الحكم الذي قبله ورد بأنه لا إيهام فيه بل فيه غاية التعظيم المطلوب، (وفي البخاري في قضية موسى مع الخضر ما يدل له، وهو قوله: فعتب الله على موسى أي حيث سئل عن أعلم الناس، فقال: أنا؛ إذ لم يرد العلم إلى الله) (١). اهـ. وبالله التوفيق، وحسبنا الله ونعم والوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

الله عظم قدر جاه محمد … وأناله فضلا عليه عظيما

في محكم التنزيل قال لخلقه … صلوا عليه وسلموا تسليما

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، عدد معلوماتك، وأضعاف ذلك، وأضعاف أضعاف ذلك، عدد ذلك، وسلم تسليما كذلك.

انتهى الجزء السابع من لوامع الدرر في هتك أستار المختصر للعبد الفقير إلى مولاه الغني به عمن سواه: محمد بن محمد سالم بن محمد سعيد المجلسي العلوي الفاطمي الحسني الإدريسي لليلتين خلتا من شوال عام اثنين وسبعين ومائتين وألف.


(١) البخاري، كتاب العلم، رقم الحديث ١٢٢.

<<  <  ج: ص: