مطيقة للوطء عفيفة عن وطء يوجب الحد، ولا بد أيضا أن تكون حرة مسلمة، ويحد القاذف بالزنى وإن كان المقذوف به ملاعنة، ويحد القاذف بنفي النسب وإن كان المقذوف به ابن الملاعنة، وسواء في جميع هذا كان القذف تصريحا أو تعريضا، بشرط أن يفهم من التعريض القذف، وبشرط أن يكون العرض غير أب ويحد الأب في التصريح على ما للمصنف.
وقولي: المعلوم ثبوت نسبه مُخرج للمحمول والمجهول كالمسبي فلا حد على قاذفه بنفي نسب عن أب معين، ويحد إن قذفه بنفي نسب عن أب مطلقا على ما لابن رشد لا على ما للخمي. واللَّه تعالى أعلم.
تنبيهات: الأول: قال عبد الباقي: قذف المكلف ولو سكران أو حربيا ببلد الإسلام عند ابن القاسم، وقال أشهب: لا حد عليه. قاله في التوضيح. وانظر هذا، وقد قال ابن عرفة في باب الردة: وكان يَجْرِي لنا في التدريس مناقضة قولها في الكتابين بقولها في كتاب القذف: وإذا قذف حربي في بلاد الحرب مسلما ثم أسلم الحربي بعد ذلك أو أسر فصار عبدا لم يحد للقذف، ألا ترى أن القتل موضوع عنه؟ انظر أحمد. انتهى. قوله: أو حربيا ببلد الإسلام الخ، قال البناني: ليس في التوضيح تقييد محل الخلاف بكون القذف وقع في بلد الإسلام، وعلى عدم التقييد تأتي المعارضة ويجاب عنها بتقييد الخلاف ببلد الإسلام: قال العوفي: الفرق بين الحربي يقذف أو يسرق أو يفعل شيئا ببلد الحرب، وبين المستأمن يفعل ذلك ببلد الإسلام أن دار الحرب قد ثبت من حيث الجملة أن شبهتها قوية، بل شبهة عدم الاستيمان قوية ألا ترى أن العدو يملك ما يكسب منا حتى لو أسلم عليه كان مالكا له، والمستأمن بخلافه وأقوى الاحتجاج ما احتج به في الكتاب من إجماع الأمة. انتهى. نقله الطخيخي.
الثاني: قال عبد الباقي: "قذف المكلف" مصدر مضاف لفاعله، ومفعوله وهو المقذوف قوله:"حرا مسلما" لوقت إقامة الحد، فإن ارتد لم يحد قاذفه ولو رجع للإسلام، ودخل في كلامه قاذف نفسه على ما يأتي في قوله:"وكإن قال أنا نَغِلٌ" فإذا قذف نفسه بقطع نسبه حد، وأما بالزنى فإقرار به يؤخذ به، فإن رجع لم يحد. انتهى. قوله: ودخل في كلامه قاذف نفسه الخ، قال البناني: الصواب إخراجه من التعريف كما أخرجه منه ابن عرفة؛ لأن قاذف نفسه بقطع