قتلني ولم يزد أو قتلني عمدا أو خطأ فالقسامة ودية الخطإ في الخطإ والمغلظة في رعوى العمد. قاله ابن القاسم. وإنما اقتصر على ما يقتل فيه الأب؛ لأنه إذا قبلت القسامة الموجبة للقود من الأب الخ. وقال المواق من المدونة: قول الميت بالغا عاقا، حرا مسلما ولو كان مسخوطا أو امرأة: قتلني فلان ولو كان فلان هذا صبيا أو عبدا أو ذميا أو امرأة عمدا لوث. انتهى.
ومن المدونة: إن قال دمي عند فلان خطأ فلأوليائه أن يقسموا ويَأخذُوا الدية، وليس لهم أن يقسموا على خلاف ما قال. قاله المواق. ومن المدونة: إذا قال المقتول دمي عند فلان وهو مسخوط أو غير مسخوط فلا يتهم وليقسم ولاته على قوله، وإن كانوا مسخوطين أيضا فذلك لهم في العمد والخطإ، ويقسم مع قول المرأة وهي غير تامة الشهادة، وإذا قال المقتول: دمي عند فلان فذكر رجلا أورع أهل البلد أقْسِمَ على قوله وإن رمى به صبيا أقْسِمَ على قوله وكانت الدية على عاقلة الصبي. وسمع عيسى ابن القاسم: من قال دمي عند أبي أقسم على قوله ولم يقد منه، وغلظت الدية في مال الأب. ولو قال: أضجعني أبي فذبحني أو بقر بَطني أقسم بقوله، وقتل الأب إن شاء الأولياء، خلافا لأشهب.
أو زوجة على زوجها عطف على المبالغ عليه أيضا ففيه خلاف؛ يعني أن الزوجة إذا ادعت على زوجها أنه قتلها، بأن قالت: دمي عند فلان زوجي فإن أولياء الدم يقسمون على ذلك ويقتلونه. قال المواق: قال ابن عرفة: ظاهر المذهب أن الزوجة تدميتها على زوجها كالأجنبية خلافا لابن مزين، وانظر في نوازل البرزلي: ليس كل زوج يؤدب والتدمية عليه وعلى المؤدب والمعلم. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو ادعت زوجة على زوجها فالقسامة وهو داخل في حيز المبالغة، ومقابله قول ابن مزين: لا يقبل قولها. عليه لأنه مؤدب. انتهى. ونحوه لغير واحد.
فرع: وسئل ابن رشد في نوازله عن رجل دمى على رجل بجرح ودمى أخو المدمى عليه على المدمى الأول وقريب له بأن القريب أمسكه وصار يقول للآخر اضرب اقتل فمات المدمى الثاني، فأراد أخوه المدمى عليه أولا أن يقوم بدم أخيه، فهل يقتل المدمى عليه مع قريبه بالقسامة قبل أن تبرأ جراحه التي دمى بها؟ أو يؤخر ويسجن؟ فأجاب: لا يقتل المدمى عليه حتى تبرأ جراحه التي دمي بها؛ لأن في قتله إبطال ما وجب لأوليائه من القسامة على قاتله، والواجب في