للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل: اشتمل هذا الفصل على أشياء المداخلة وبيع الثمار والعرايا والجوائح تناول البناء والشجر الأرض "البناء" فاعل "والشجر" عطف عليه "والأرض" مفعول يعني أن العقد على البناء والشجر يتناول الأرض التي هما بها تناولا عرفيا فيعمل به شرعا لا لغويا، فتكون الأرض والبناء للمشتري كما يكون له الشجر والأرض، وقوله: "الأرض" قال عبد الباقي: أي موضع البناء وموضع الشجر كما في السنهوري والتتائي [والشيخ] (١)، فلا يدخل حريمهما فيما يظهر لأنه ليس من ضرورياتهما وإن احتاجا إليه في بعض الأحوال، واستظهر دخوله أحمد. قاله الأجهوري. ويؤيد أحمد قول الذخيرة -كما نقله الوالد- يتناول لفظ الشجر الأغصان والأوراق والعروق واستحقاق البقاء مغروسا. انتهى. والعروق يتسع محلها ببعض الشجر. انتهى. وقال الخرشي: يعني أن من عقد على بناء أو شجر فإنه يتناول الأرض التي هما فيها لا غيرها إلا أن يشترط أكثر منها حتى يشترط إفراد البناء والشجر عنها، والعقد أعم من أن يكون بيعا أو وصية أو رهنا أو وقفا أو هبة أو غير ذلك. انتهى.

وتناولتهما يعني أن العقد على الأرض يتناول البناء والشجر اللذين هما لها، قال عبد الباقي: أي تناولت الأرض المعقود عليها ما فيها من بناء أو شجر بحكم العرف، وكلام المص في المسألتين يجري في البيع والرهن والوصية كما في ابن عرفة، وينبغي والهبة والصدقة كما بحثه أحمد، وينبغي والحبس إذ هو كالوصية ومحل المص، ومحل ذلك كله حيث لا شرط ولا عرف بخلافه وإلا عمل به، فيصلح رجوع قوله: إلا لشرط لهذا أيضا. انتهى. ونحوه للخرشي، وقال المواق: قال ابن شأس: الأرض يندرج تحتها البناء كما تندرج هي أيضا تحت البناء، ومن المدونة: من ارتهن أرضا ذات نخل لم يسمها أو رهن النخل ولم يذكر الأرض فذلك موجب لكون الأرض والنخل رهنا وكذلك في الوصية والبيع. انتهى. وقال الرهوني: قول عبد الباقي: ومحل المص ومحل ذلك كله لخ صحيح، ثم قال: فكل من يبيع فدانا من الأرض وله بها شجر متفرق يمكن حرث ما بينها أو غرسه والبناء فيه فإنما يشمل البيع الأرض يعني في بلادهم وما قاربها لتقرر العرف بعدم دخول ذلك عندهم في بيع الأرض كما صرح به.


(١) كذا في الأصل والذي في عبد الباقي ج ٥ ص ١٨١ والشيخ خضر.