للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل: يذكر فيه حكم السهو عن البعض، وفي الذخيرة: التقرب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها، والاقتصار عليها أيضا بعد الترقيع أولى من إعادتها، فإنه منهاجه عليه الصلاة والسلام، ومنهاج أصحابه، والسلف الصالح بعدهم؛ والخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا صلاتين في يوم (١)): والله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بمناسبات العقول، وإنما يتقرب إليه بالشرع المنقول وقوله: أولى في كلامه أولا وثانيا للوجوب؛ إذ قطع العبادة وإعادتها بعد إتمامها كل منهما ممنوع، ولابن أبي جمرة أن: المرقعة تعدل سبعين صلاة ليس فيها سجود؛ لأن فيها ترغيم الشيطان، وكل ما فيه ترغيمه فيه رضى الرحمن. انتهى. وقوله سبعين صلاة، قال الشيخ بناني: يعني -والله أعلم- سبعين من التي يأتي بها بعد رفض الصلاة التي وقع فيها موجب السجود، أما حمله على ظاهره فبعيد، والسهو الذهول عن الشيء تقدمه ذكر أم لا، وأما النسيان فلا بد أن يتقدمه ذكر. قاله الإمام الحطاب، ولبعضهم:

السهو عن معلوم الذهول … قلت وفي نسياننا يزول.

واختلف في حكم سجود السهو، فأما القبلي فقيل: إنه سنة. قاله ابن عبد الحكم. وقيل: واجب، وقيل بوجوبه إن ترتب عن ثلاث سنن، وإن ترتب عن سنتين فسنة، وأما البعدي فقال عبد الوهاب والمازري: هو سنة، وقيل: واجب، ومشى المصنف على السنة في القبلي والبعدي. أما البعدي فلا كلام في رجحان سنيته، وإنما الكلام في إثبات مقابله، فمنهم من أثبت وجوبه؛ ومنهم من أنكره: وأما القبلي فاعتمد المصنف فيه على ما قاله ابن عبد السلام، ورجح القول بالسنة، وصرح الشارح بأنه المشهور، وتبعه على ذلك الأقفهسي وجماعة، واقتصر ابن الكدوف على القول بالوجوب، وقال في الشامل: سجود السهو قبل السلام سنة، ورجح أو واجب؛ وهو مقتضى المذهب قولان، وقال البساطي: أكثر نصوصهم على الوجوب. قاله الإمام الحطاب.


(١) لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. أبو داود، كتب الصلاة، رقم الحديث: ٥٧٩. النسائي، كتب الإمامة، رقم الحديث: ٨٦٠. البيهقي، ج ٢ ص ٣٠٣.