للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو بين ذميين يعني أن من الوجوه التي يباع لها عقار المحجور المذكور كونه بين ذميين فيباع ويشترى له بثمنه عقار في موضع صالح. قال عبد الباقي مفسرا للمص: أو لكونه أي مسكنه بين ذميين وإن قلوا فيستبدل له مسكنا بين مسلمين، لا عقاره للتجر لغلوه غالبا بمصر بين ذميين. انتهى.

أو جيران سوء يعني أن من الوجوه التي يباع لأجلها عقار المحجور المذكور كونه بين جيران سوء يحصل منهم ضرر في الدين أو في الدنيا، فيباع ويجعل ثمنه في موضع صالح، أو لإرادة شريكه بيتا ولا مال له يعني أن من الوجوه التي يباع لأجلها عقار المحجور أن يريد شريكه فيه بيعا، والحال أنه لا مال له يشترى له به حصة شريكه فيباع وإن لم يستبدل خلافه، أو لخشية انتقال العمارة يعني أن من الوجوه التي يباع لشيء واحد منها عقار المحجور المذكور أن يخشى انتقال العمارة عنه. المواق: ابن شأس: ومن هذه الوجوه كون العقار بموضع خرب أو يخشى انتقال العمارة من موضعه فيستبدل بثمنه في موضع أصلح منه. انتهى. وقال عبد الباقي: أو لخشية انتقال العمارة عنه فيصير منفردا. انتهى.

أو الخراب ولا مال له يعني أن من هذه الوجوه خشية خراب عقاره ولا مال له يعمر به أو له ما يعمر به، ولكن البيع أولى من العمارة كما قال: أو له والبيع أولى أي أصلح لليتيم من العمارة.

تنبيه: زاد ابن أبي زمنين وابن زياد على هذه الوجوه كون الدار أو الحصة مثقلة بمغارم لا تفي أجرتها بها، وقد يقال إن المص استغنى عن هذا بالموظفة، وزاد ابن عرفة عن ابن الطلاع أن يخشى عليها النزول، ولعل المص استغنى عنه، بما يخشى انتقال العمارة عنه ونظمها بدر الدين الدماميني نظما مختصرا فقال:

إذا بيع ربع عن يتيم فبيعه … لأشياء يحصيها الذكى بفهمه

قضاء وإنفاق ودعوى مشارك … إلى البيع فيما لا سبيل لقسمه

وتعويض كلّ أو عقار محرر … وخوف نزول فيه أو خوف هدمه

وبذل الكثير الحل في ثمن له … وخفة نفع فيه أو ثقل غرمه

وترك جوار الكفر أو خوف عطله … فحافظ على فعل الصواب وحكمه