والمفقود اسم مفعول من فقده بالفتح يفقده بالكسر إذا لم يجده، قال تعالى:{قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ} ويقال: فقده فقدا وفقدانا بالكسر وفقدانا بالضم وفقدت المرأة زوجها فهي فاقد بلا هاء. قاله النووي. وعرف ابن عرفة المفقود بقوله: المفقود من انقطع خبره ممكن الكشف عنه، فيخرج الأسير، ابن عات: والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه، واعلم أن المفقود على أربعة أقسام: المفقود ببلد الإسلام، والمفقود بأرض الشرك في غير معترك فيهما، ومفقود المعترك بين المسلمين، ومفقود المعترك بين المسلمين والكفار، فأشار المص إلى حكم زوجة الأول بقوله: ولزوجة المفقود الرفع للقاضي يعني أن المفقود ببلد الإسلام بقرينة ما يأتي، لزوجته إن أحبت الفراق أن ترفع أمرها إلى القاضي، وسواء كان هذا المفقود حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، كانت الزوجة حرة مسلمة أو كتابية أو أمة مسلمة صغيرة أو كبيرة، ولها أن لا ترفع وتبقى زوجته حتى يتضح أمره، وقوله: للقاضي، القاضي يتبين شرحه بقول المازري في شرح التلقين: القضاء ينعقد بأحد وجهين، أحدهما: عقد أمير المؤمنين أوأحد أمرائهم الذين جعل لهم العقد في مثل هذا، والثاني: عقد ذوي الرأي وأهل المعلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاء، وهذا حيث لا يمكنهم مطالعة الإمام في ذلك ولا أن يستدعوا منه ولايته ويكون عقدهم له نيابة عن عقد الإمام الأعظم ونيابة عمن جعل الإمام له ذلك للضرورة الداعية إلى ذلك. انتهى. ولابد من ثبوت التولية والوالي يعني أن امرأة المفقود لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الوالي أي حاكم البلد على معروف المذهب. قاله عبد الباقي. وقال الشارح: واختلف فيمن يتولى ضرب الأجل للمفقود فالمعروف أنه الخليفة والقاضي والوالي؛ وقال أبو مصعب: هو مختص بأمير المؤمنين، وقال عبد الملك: إذا كان الإمام الأعظم حاضرا لم يضرب غيره، وقال عبد الباقي عند قوله: والوالي؛ أي حاكم البلد على معروف المذهب، وكذا الشرطي أي حاكم السياسة على ما في ثاني نكاحها كما في ابن عرفة، وقول علي الأجهوري: لا الشرطي؛ أي فقط كما قصره عليه أحمد. انتهى. وقال الشبراخيتي عند قوله: والوالي: أي والي الشرط أي السياسة. انتهى. ويأتي قريبا إن شاء الله تبيين والي الشرطة. ووالي الماء يعني أن لها أيضا أن ترفع أمرها إلى والي الماء وهو الساعي وسمي جباة الزكاة ولاة الماء لأنهم يخرجون عند اجتماع المواشي على المياه، وإذا رفعت لمن ذكر أمرها فإنهم يكشفون لها عن خبر زوجها، ويأتي الكلام في أجرة البعث على من