للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله: وتمسحه نهارا؛ أي إن كان به طيب وإلا لم يجب عليها المسح على ظاهر المذهب. قاله الأبي. نقلد عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: وتمسحه نهارا سواء فعلته لضرورة أم لا انتهى. وقوله: تمسحه نهارا، نقله محمد عن مالك؛ وفي المختصر الصغير نحوه. قاله الشارح. وقال الأمير: ومسحته نهارا إن كان مطيبا انتهى. واتفق العلماء رضي الله عنهم على وجوب الإحداد من حيث الجملة إلا الحسن البصري. وجاءت فيه أحاديث صحيحة ففي الصحيح (عن زينب بنت أم سلت قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو بخور فدهنت منه ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر (لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (١)) قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا: مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر رقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأسها حولا (٢)) وخالف جماعة كثيرة منهم أبو حنيفة فأوجبوا الإحداد على المطلقة، وقال الشافعي: استحبه ولا أوجبه عليها، وتمسك مالك ومن وافقه بأن أصل الإحداد إنما هو الحديث المتقدم، وليس فيه ما يدل على شرعيته للمطلقة. وخالف أبو حنيفة أيضا في الأمة وقال: ليس عليها إحداد. ولما أنهى الكلام على العدة وكان سببها أمرين طلاقا ووفاة شرع فيما يحتملهما وهي عدة امرأة المفقود فقال:


(١) مسلم، كتاب الطلاق، رقم الحديث ١٤٨٦. البخاري، كتاب الطلاق، رقم الحديث ٥٣٣٤.
(٢) البخاري، كتاب الطلاق، رقم الحديث ٥٣٣٦. مسلم، كتاب الطلاق، رقم الحديث ١٤٨٨.