للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أشهر لا يكون له إلا ثمانية وعشرون سنا، بخلاف من يولد لتسعة أو سنة فاثنان وثلاثون. قاله الشبراخيتي. وقال البناني: وفي كل سن خمس أي من الإبل وخمسون دينارا على أهل الذهب وستمائة على أهل الورق.

فرع: إذا أخذت دية السن والأصابع والجراح فتؤخذ مخمسة. قاله في النوادر. انظر الحطاب. انتهى كلام البناني.

وقوله: "خمس" هو بفتح الخاء كما مر لا يصح ضمها لفساده في الإبل والذهب والورق، ولو قال: نصف عشر، كان أشمل كما قاله غير واحد. وقال التتائي: وفي كل سن ثنية أو ناب أو رباعية أو ضرس خمس بفتح الخاء المعجمة من الإبل، وعمم في السن اقتداء بكتابه عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم وللتنبيه على مخالفة من فصل من العلماء خارج المذهب.

والأضراس عشرون والأسنان اثنا عشر أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب. قاله ابن مزين. ففيها أكثر من الدية. انتهى. وقال المواق من المدونة: في كل سن من الأسنان خمس من الإبل، الأسنان والأضراس سواء. ابن رشد: جميع ديتها على قول مالك مائة وستون بعيرا. انتهى.

وإن سوداء يعني أن السن فيها خمس من الإبل وإن كانت سوداء بخلقة أو بجناية لبقاء منفعتها وإن ذهب جمالها. قاله ابن المواز. قاله الشبراخيتي. وقال المواق من المدونة: في السن السوداء خمس من الإبل مثل الصحيحة، وفي الموطإ: إن اسودَّت السن تم عقلها، فإن طرحت بعد ما اسودت ففيها عقلها ونقله الجلاب والتلقين عن المذهب. انتهى. وهو صريح في أنه يأخذ في السن عُشُرًا نصفه بسوادها ونصفه الآخر بطرحها.

بقلع يعني أن دية السن تجب بأحد أمور منها قلعها. قال ابن شأس: في كل سن خمس قلعت من أصلها أو بقي سِنْخُها. ابن الحاجب: قلعت من أصلها أو من لحمها، أو اسوداد يعني أن من الأمور التي توجب دية السن اسودادها، فإذا سودها أخذ عقلها، فإذا طرحها بعد ذلك أخذ عقلها مرة أخرى فيؤخذ لها عقلان. قال الإمام الحطاب عند قوله "أو اسوداد": فإن انقلعت ففيها دية أخرى. قاله في التوضيح. وقد مر عن المواق التصريح بذلك عن الموطإ. واللَّه تعالى أعلم.