للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في القرض بفتح القاف وبكسرها وأتبعه للسلم للمشاركة بينهما من وجه كما في التتائي، وهي قوله: "ما يسلم فيه" فتوقفت معرفته أو حكمه على معرفته أو حكمه، وفي أحمد عن بعض الشيوخ: ترجمة المص القرض بفصل دون باب لشبهه بالمسلم فيه في الثبوت في الذمة. انتهى. أي فهو شبيه بالسلم في ذلك ولما فيه من دفع معجل في غيره. قاله عبد الباقي. وقال بناني: القرض في اللغة القطع، وسمي هذا قرضا لأنه قطعة من مال القرض، وفي الشرع قال ابن عرفة: دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلق بالذمة. انتهى. هذا حد القرض الصحيح.

وقال في الحد الشامل للصحيح والفاسد ما نصه: القرض دفع متمول في عوض غير مخالف له، لا عاجلا فتخرج المبادلة المثلية ويشمل الفاسد، ويخص الصحيح بزيادة تفضلا لخ، ثم قال: ولو قلنا مماثل بدل غير مخالف لم يشمل إلا ما شرط فيه رد المثل لامتناع مماثلة الشيء نفسه. انتهى المراد منه. وفي الخرشي أن قوله: متعلق، صفة لمتمول. انتهى. وهو غير ظاهر. وفي الدسوقي أنه منصوب حال من قوله: في عوض. انتهى. وهو الصواب. وإن كان مجرورا فهو نعت له. قاله جامعه عفا اللَّه عنه.

واعترض أبو علي قوله: دفع متمول لخ بأنه لا يصح، سواء أراد بالدفع إخراجه من يده للمقترض أو تخليته بينه وبينه؛ لأن كلا منهما مفرع عن وجود القرض لأنه يوجد قبلهما ويلزم بالقبول؛ واستدل على ذلك بأدلة واضحة، فالأولى أن يقول: تمليك متمول. نقله الرهوني. قوله: فتخرج المبادلة المثلية يقتضي أن المبادلة قد تكون غير مثلية وهو كذلك، لقول المص: وجازت مبادلة القليل لخ على أن كلامه يشمل المبادلة في غير النقد.

وقال الخرشي: القرض لغة القطع، سمي قرضا لأنه قطعة من مال المقرض، والقرض أيضا الترك ومنه قوله تعالى: {وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ}. وقال الإمام الواحدي في تفسيره: القرض اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء، وقال الكساءي: القرض ما أسلفت من عمل صالح وسيِّءٍ، وقال الأخفش: تقول العرب: لك عندي قرض صدق وقرض سوء، وقال ابن كيسان: القرض أن تعطي شيئا ليرجِعَ إليك مثلَه، أصله في اللغة القطع، ومنه القراض ومعنى أقرضته قطعت له قطعة