للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل: في حكم ستر العورة وحدها، وصفة الساتر وما يتعلق بذلك، وهي في اللغة: الخلل في الثغر وغيره، وما يتوقع منه ضرر، ومنه عورة المكان، قال تعالى حكاية عن المنافقين: {إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ}، أي خالية يتوقع الفساد فيها، ولذلك سميت السوءتان عورة لأنه بكشفهما يحصل خلل في حرمة مكشوفهما، والمرأة عورة لأنه يتوقع من رؤيتها أو سماع كلامها خلل في الدين والعرض والمروءة، لا من العورة بمعنى القبح لعدم تحققه في الجميلة من النساء لميل النفوس إليها. قاله الشيخ إبراهيم وافتتح المصنف الكلام بالاستفهام على لسان سائل سأل فقال: هل ستر بفتح السين هنا لأنه مصدر، وأما الستر بالكسر فهو ما يستتر به. قاله الشيخ بناني. وقوله: "ستر"، مبتدأ أضيف إلى مفعوله، وهو قوله: عورته أي المصلي المكلف، وأما الصبي إذا صلى بلا ساتر فإنه يعيد في الوقت، وإن صلى بلا وضوء فلأشهب يعيد أبدا أي ندبا، ولسحنون يعيد بالقرب لا بعد يومين وثلاثة. أبو الحسن: إنما قال أشهب يعيد أبدا ليلا تركن نفوسهم إلى التهاون بالصلاة. والفرق بين المسألتين أن الصلاة بدون ستر أخف منها بدون وضوء؛ لأن من عجز عن الستر يصلي عريانا، ومن عجز عن رفع الحدث والتيمم سقطت عنه الصلاة.

بكثيف متعلق بمقدر وهو يكون أو كائن فهو ظرف مستقر حالا من ستر، وليس متعلقا به فيكون ظرفا لغوا، ليلا يوهم أن القول الثاني غير مقيد بالكثيف، أوأن معناه: أو ليس ستر عورته بكثيف بشرط وبغيره شرط. انظر شرح الشيخ عبد الباقي.

وإن بإعارة أي ولو كان الستر حاصلا بإعارة من غير طلب ولزمه قبوله، ولو تحقق المنة، ويدل على هذا أنه لم يقل باستعارة أو طلب بشراء أو باستعارة ممن جهل بخلهم به لكل صلاة، وإن توهمه لا تحقق عدمه كما في طلب الماء في التيمم، ويجري فيه. "فالآيس أول المختار" الخ، وإنما قال المصنف: وإن بإعارة أو طلب لأنه مع ذلك قادر على الستر فيطلب به، وإن أعير لزمه القبول كالماء للتيمم (١). قاله في الذخيرة. أو نجس أي وإن كان الستر حاصلا بنجس كجلد خنزير


(١) في الذخيرة، ج ١ ص ٤٧٩: للمتيمم.