فصل ذكر فيه شرطان من شروط الصلاة أو هما شرط واحد، وسيذكر فصلين في شرطين: ستر العورة، واستقبال القبلة. وشروط الصلاة ثلاثة أقسام: شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط وجوب وصحة. فشروط الوجوب اثنان: البلوغ، وعدم الإكراه على تركها. وتصح منه: وإن لم تجب عليه حيث صلاها مع الإكراه، فإن لم يصلها وجب عليه قضاؤها عند زواله. قاله الحطاب. ونقله الشيخ عبد الباقي. قوله:"وعدم الإكراه"، الخ قال الشيخ محمد بن الحسن: في عدهما عدم الإكراه شرطا في الوجوب نظر؛ إذ لا يتأتى الإكراه على ترك جميع أفعال الصلاة. وقد نقل الحطاب نفسه أول فصل يجب بفرض قيام، عن [أبي العباس القباب (١)]، وسلمه أن من أكره على ترك الصلاة يسقط عنه ما لم يقدر على الإتيان به من قيام وركوع وسجود، ويفعل سائر ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه، ويسقط عنه ما سواه. انتهى. فالإكراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانها، فلا يسقط به وجوبها. تأمل انتهى. ونقل الشيخ محمد بن الحسن عن الرماصي ما نصه: والظاهر أن الإكراه هنا يكون بما يأتي في الطلاق من قوله: بخوف مؤلم من قتل أو ضرب الخ: لأنه هو المعتبر في العبادات وهذا منها وأما شروط صحتها فقط فخمسة: طهارة حدث، وخبث، واستقبال، وستر عورة، وإسلام. وأما شروطهما معا فستة: انقطاع حيض، ونفاس: وعقل، وبلوغ دعوة، ودخول وقت، ووجود طهور أو صعيد، وعدم نوم وسهو. ومنها عند بعضهم: ترك الكلام: وترك الأفعال الكثيرة، والأولى عد الكلام والأفعال الكثيرة من الموانع؛ لأن ما طلب تركه إنما يعد في الموانع. قاله الحطاب. وانظر هذا. واعلم أن من حصلت منه الأفعال الكثيرة ولو سهوا بطلت صلاته، والوقت سبب، وكونه شرطا مجاز لأنه شرط في الصحة، وسبب في الوجوب. واعلم أن الصلاة لا تجب قبل الوقت إجماعا، ولا تصح إلا ما سيأتي في باب الجمع، ولا تصح صلاة السكران إن كان عقله غائبا، وفي صحة صلاته إذا كان في عقله ولكن الخمر في جوفه خلاف تقدم ذكره. وظاهر المدونة عدم الصحة. وقد تقدم أنه يجب قضاء الصلاة عند زوال النوم والسهو، مع أنه لا إثم لكون الصلاة تأخرت عن
(١) في الأصل ابن عباس والمثبت من البنانى، ج ١، ص ١٦٤.