وقتها لوجود أحدهما، ولا يقضي الصبي ما خرج وقته من الصلوات في حال صباه صلاه أم لا. وتقدم أنه إذا بلغ في بقية من الوقت يلزمه بقدر ما أدرك، صلاه أم لا؛ لأن الأولى نافلة، وقد تقدم عد الإسلام من شروط الصحة؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على المشهور، فتجب الصلاة على الكافر، ولا تصح منه بالإجماع. وقيل: إنه شرط في الوجوب والصحة، وإذا أسلم الكافر أو المرتد لم يجب عليهما ما خرج وقته في حال الكفر، ويجب عليهما أن يصليا ما أسلما في وقته، وقد تقدم هذا في قول المصنف:"والمعذور غير كافر يقدر له الطهر".
شرط لصلاة بالتنكير، طهارة حدث يعني أنه يشترط في صحة الصلاة فرضا أو نفلا، أداء أو قضاء، ذات ركوع وسجود أم لا، طهارة الحدث قطعا أصغر أو أكبر بماء أو بدله من تيمم ومسح ابتداء ودواما سواء كان ذاكرا قادرا أولا فإن صلى محدثا أو طرأ حدثه فيها ولو سهوا أو غلبة أو ترك عضوا من أعضائه أو لمعة في وضوء أو غسل عمدا أو سهوا، بطلت صلاته، ويجب عليه قضاؤها أبدا. ومثل الوضوء والغسل في ترك بعض الفرض التيمم ونكر المصنف صلاة ليفيد أن الطهارة شرط في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة، فائتة أو وقتية، ذات ركوع وسجود أو صلاة جنازة أو سجود تلاوة ناسيا كان أو ذاكرا. قاله الإمام الحطاب. ونكر طهارة ليعم الطهارة بالماء أو بما هو بدل منه كالتيمم والمسح على الخفين والجبيرة. قاله الإمام الحطاب. ونكر الحدث ليعم الأصغر والأكبر. قاله الحطاب. والمراد بالحدث هنا: الوصف الحكمي أو المنع المرتب عليه، وقد مر بيانهما عند قول المصنف:"يرفع الحدث" فراجعه إن شئت.
وخبث يعني أنه يشترط في صحة الصلاة فرضا أو نفلا أداء أو قضاء ذات ركوع وسجود أو صلاة جنازة أو سجود تلاوة، طهارة الخبث، وهي إزالة النجاسة بالماء المطلق من الثوب والبدن والمكان، فتشترط ابتداء ودواما لكن مع الذكر والقدرة على إزالتها، وقد مر الكلام عليها فراجعه إن شنت في قول المصنف:"هل إزالة النجاسة"، الخ وإضافة الطهارة إلى الحدث والخبث من إضافة المزيل إلى المزال. قاله الحطاب. والله سبحانه أعلم.
وعلم مما قررت أن اللام في قوله:"لصلاة" بمعنى في. أشار له الشيخ عبد الباقي. ولما كان الرعاف من الخبث ذكره المصنف هنا، وقسمه إلى قسمين: أشار لأولهما بقوله: