كان لها القيام بذلك، وإن كانت ميتة كان لولدها القيام به، فإذا قام به الولد لم يجز عفوه بعد بلوغ الإمام. انتهى.
فرع: فإذا كانت الأم حية لم يكن للولد القيام إلا بطلب من الأم، وكذلك كل من وجب له حد من قذف وهذا بخلاف الأب. انتهى.
فرع: لو قذفه بالزنى ثم أثبت أنه زنى في حال الصبا أو في حال الكفر لم ينفعه؛ لأن هذا لا يثبت عليه اسم زنى، بخلاف ما إذا ثبت عليه أنه زنى في حال رقه فإن اسم الزنى لازم له، وهذا مستفاد من قول المصنف:"وعَفَّ عن وطء يوجب الحد" ولو قذف رجلا فارتد المقذوف لم يحد قاذفه ولو رجع إلى الإسلام، كمن قذف رجلا بالزنى فلم يحد له حتى زنى المقذوف فلا يحد قاذفه. نقله ابن عرفة عن المدونة. ومنه يعلم أنه إذا ثبت على المقذوف زنى فلا حد على قاذفه، ولو قذفه بزنى غير الزنى الذي ثبت عليه. قاله الحطاب.
فرع: لو قذف معروفا بالظلم والغصب والسرقة وشرب الخمر وأكل الربى والقذف لحُدَّ له إذا كان غير معروف بوطء يوجب الحد.
فرع: قد علمت أنه إذا قال لحر مسلم وهو ابن كافرين أو رقيقين يا ابن الزاني أو الزانية لا حد عليه، ويحد إذا قال له يا ابن زنية ويستثنى من هذا الصحابي، فإن من قذف أم أحدهم وهي كافرة حُدَّ حَدَّ الفرية؛ لأنه سب له فمن قام به من المسلمين فعلى الإمام قبول قيامه. قاله ابن شعبان. وقال: وإن قال في واحد منهم يا ابن زانية وأمه مسلمة حد عند بعض أصحابنا حدين؛ حَدًّا له وحدًّا لأمه ولا أجعله كقاذف الجماعة في كلمة لفضل هذا على غيره.
فرع: قال في النوادر: قال مالك: ومن قذف من جُلِدَ في زنى لم يحد. قاله ابن القاسم. ويؤدب بإيذائه للمسلمين. انتهى. وقال أيضا: من قذف إنسانا ثم أثبت أنه حد فسقط الحد عن القاذف فلا بد من أدبه لإذايته للقاذف. انتهى. نقله الحطاب. وقال الشبراخيتي عند قول المصنف:"أو عرَّض غير أب إن أفهم" ما نصه: ويدخل فيه الشاعر إذا عَرَّض في شعره. انتهى. وقوله:"عرَّض"، قال الشبراخيتي: معطوف على المصدر الصريح وهو قذف أي قذفه أو تعريضه، وهذا أنسب من عطفه على "ملاعنةٍ"، ووجه عطفه على ما في حيِّزها الإشارة لرد قول الشافعي وأبي