إلا بعدد أي بعد الحد يعني أن محل الاكتفاء بحد واحد في تكرير القذف إنما هو حيث كرر القذف قبل الحد، وأما إن كرره بعد أن أقيم عليه الحد فإنه يعاد عليه، قال الشبراخيتي: إلا أن يكون تكراره بعده أفي الحد فيعاد عليه الحد على الأصح، ولا فرق في التكرير بين التصريح به أولا بأن يقول بعد الحد ما كذبت عليه، ولقد صدقت لأنه قذف مؤتنف. انتهى. ونحوه لعبد الباقي. وقال. فإن كرره بعد أكثره كمل الأول وابتدئ الثاني، وإن كرره قبل مضي أكثره ألغي ما مضى وابتدئ لهما كما يأتي له ما يدل عليه. انتهى.
تنبيه: حد القذف لا يندرج في القتل؛ يعني يحد للقذف ثم يقتل سواء كان القتل لردة كما قدمه المصنف أو لغيرها كحرابة أو قصاص أو زنى من محصن، ولو كان المقذوف مقتولا للقاذف فيحد له ثم يقتل بعد ذلك لحصول المرة في ترك الحد في القذف. انتهى. قاله الشبراخيتي. ونحوه لعبد الباقي، وعبارته: ولا يندرج حد قذف في قتل لردة كما قَدَّمَ أو لغيرها، كحرابة أو زنى لمحصن أو قصاص للحوق المرة ولو كان القتول ظلما هو المقذوف فيحد له قاذفه ثم يقتل. انتهى.
وَنِصْفهُ عَلَى الْعَبْدِ يعني أن العبد ذكرا أو أنثى إذا قذف شخصا فإنه يجلد نصف جلد الحر القاذف، فيجلد أربعين جلدة هذا هو المشهور المعول عليه، وأجْرِ الشروطَ السابقةَ يا فتى. قال الشبراخيتي: ويُوجِبُ نصْفَه أي الحد وهو أربعون على العبد، كان ينبغي له أن يقول على الرق أي القن الخالص أو من فيه شائبة حرية وإن قل ما فيه من الرق ذكرا كان أو أنثى ويعتبر كونه كذلك حين القذف، وإن تحرر قبل إقامة الحد عليه كما هو النقل ونظيره ولا ينقل العتق لعدة الحرة، وأما إذا قذفه وهو عبد فتبين أنه حين القذف حر أو عكسه فإنه يعمل على ما تبين. انتهى. ونحوه لعبد الباقي.
تنبيهان: الأول: قال عبد الباقي: ونصفه على العبد أي الشخص العبد ذكرا أو أنثى القاذف لغيره ولو حرا. انتهى المراد منه. قال الرهوني: قال التاودي: الصواب إسقاط هذا الإغياء إذ لا محل له. انتهى. وهو واضح. واللَّه أعلم. انتهى. قال مقيد هذا الشرح عفا اللَّه تعالى عنه: الذي