للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل: في تداخل العدد والاستبراء]

وأشار إلى الضابط في ذلك بقوله: إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهذم الأول وانتفت يعني أن المرأة إذا كانت في عدة أو استبراء ثم طرأ لها قبل تمام ما هي فيه موجب آخر فإنه ينهذم الأول وتستأنف أمرا آخر، تارة يكون الأمر الذي تستأنفه غير الأول، وتارة يكون شيئا مع الأول، والشيء مع غيره غيره لا مع غيره، فيشمل مسائل أقصى الأجلين؛ وبيان ذلك أن المعتدة من وفاة إذا طرأ عليها استبراء فإنه يجب عليها تمام عدتها أو تمام الأقراء، فتمام عدتها لما كان يصحبه تمام الأقراء كان بمنزلة غيره، وقوله: موجب بكسر الجيم، وقوله: انهذم بالذال المعجمة انقطع وبالمهملة نقض. ومثل لطرو عدة على عدة بقوله:

كمتزوج باتنته ثم يطلق بعد البناء؛ يعني أن الزوج إذا طلق زوجته التي بنى بها طلاقا بائنا دون الثلاث كما لو خالعها، ثم تزوجها قبل تمام عدتها، ثم طلقها أيضا بعد البناء، فإنه تنهذم العدة الأولى وتستأنف عدة طلاق النكاح الثاني. فقوله: بعد البناء، يتنازعه بائنته ويطلق، ومفهوم قوله: بعد البناء، بالنسبة لقوله: يطلق، أنه لو طلق في النكاح الثاني قبل أن يبني بها أنها تستمر على عدتها الأولى؛ إذ لم يطرأ موجب لكون الطلاق قبل البناء. وقوله: كمتزوج بائنته، يصح نصب بائنته وجره بالإضافة. أو يموت مطلقا، يموت عطف على يطلق؛ يعني أن من أبان زوجته التي دخل بها بدون الثلاث كطلاق الخلع، ثم تزوجها قبل تمام العدة، ثم مات عنها، تستأنف عدة وفاة وتنهذم عدة الطلاق. ومعنى قوله: مطلقا، بنى بها أم لا؛ قال عبد الباقي: وما ذكره المص من أنها تعتد عدة وفاة في موته عنها قبل البناء هو قول أبي عمران، والمعتمد كما يفيده ابن عرفة أن عليها أقصى الأجلين في الحائل، وأما الحامل فبالوضع. انتهى. قوله: المعتمد أن عليها أقصى الأجلين لخ، قال بناني: ضعف ابن الحاجب هذا، وعزا التوضيح التضعيف لأبي عمران، ونقل جوابه عن ابن يونس، ونص ابن الحاجب: وكالتزوج زوجته البائن ثم يطلقها بعد البناء أو يموت عنها قبله أو بعده، فإنها تستأنف. وروى محمد: إن مات قبله فأقصى الأجلين وضعف. انتهى.

وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق هذا مثال لطرو عدة على استبراء؛ يعني أن المرأة المتزوجة إذا وطئت وطنا فاسدا كزنى أو غصب أو اشتباه، وقبل تمام الاستبراء طلقها زوجها فإنها تستأنف العدة من يوم الطلاق وينهذم الاستبراء الأول، فإن كانت من ذوات الحيض فثلاثة أقراء، وإن