للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرع: إذا باع الأمة بثمن مؤجل، حسب الأجل من يوم خروجها من الاستبراء. قاله أبو بكر بن عبد الرحمن. وهو المذهب. وقال أبو عمران: من يوم العقد. انتهى. قاله الشبراخيتي. ولما أنهى الكلام على المعدة مفردة والاستبراء كذلك، تكلم عليهما حيث اجتمعا وعلى اجتماع أكثر من واحد من نوع واحد، وسواء كانا من رجل واحد وفعل سائغ أم لا، وحاصل هذا أنه أربعة أقسام: طرو عدة على عدة، وطرو استبراء على استبراء، وطرو استبراء على عدة، وطرو عدة على استبراء ويسمى باب التداخل، وهو باب يمتحن به الفقهاء ويمتحنون به. وترجم له المص بقوله: