وأما إن لم يخرج المبتاع الثمن من يده فلا يقال إن مصيبته من البائع بحال. انتهى. ونحوه لعبد الباقي. فإنه قال إنه مفرع على القول بالجبر، وأما على عدمه فظاهر نقل المواق أنه كذلك؛ أي أنه متى حصل وقفه ولو بتراضيهما فمصيبته ممن قضي له به، وأما إن استمر بيد المشتري فهو منه لا من البائع، ثم على القول بالجبر إن قبضه البائع وتلف كان ضمانه منه كالثمن في البيع الفاسد. وانظر لو قبضه على القول بعدم الجبر وتلفت الأمة أو ظهرت حاملا منه، وينبغي ضمانه له ضمان الرهان إن جعله المشتري عنده توثقا، وإن جعله وديعة لم يضمنه، وإن لم يعلم على أي وجه جعله عنده فانظر هل يحمل على الوديعة؟ أو لا. انتهى. وقال الحطاب عند قوله: وفي الجبر على إيقاف لخ، لو قدم هذا لكان أحسن؛ لأن الأول مفرع عليه. كذا جعله ابن عرفة وغيره. قال في الشامل: وجبر مبتاع على وقف الثمن عند عدل على المشهور، فإن تلف فهو ممن يصير له، وقيل: من المشتري، وعليه فإن خرجت سليمة لزمه ثمن آخر، وقيل: يفسخ، انتهى. وقوله: ومصيبته ممن قضي له به، في المدونة: فإن هلك الثمن قبل محيضها ارتقبت فإن خرجت من الاستبراء فهو من البائع، وإن لم تخرج حتى هلكت أو ظهر بها حمل فهو من المبتاع. انتهى. وقال في المدونة: ومن باع أمة رائعة مثلها يتواضع للاستبراء فظهر بها حمل فقبلها المبتاع به فذلك له، وليس للبائع ردها إلا أن يدعي أن الحمل منه. انتهى. نقله الحطاب.
وفي الجبر علي إيقاف الثمن قولان مبتدأ وخبره في الجبر؛ يعني أنه اختلف في إيقاف ثمن الأمة المواضعة هل يجبر مشتريها على أن يوقف الثمن بيد عدل؟ أو لا يجبر المشتري على ذلك، فالأول لمالك وهو ظاهر ما في البيوع الفاسدة من المدونة: أنه يوضع تحت يد عدل، ومثله لمالك في الواضحة والمجموعة، والثاني لمالك في العتبية: لا يجب على المشتري إخراج الثمن حتى تجب له الأمة بخروجها من الاستبراء، وهو ظاهر ما في الاستبراء من المدونة، والأول هو المشهور، كما نقله الحطاب عن الشامل، فإنه قال: قال في الشامل: وجبر مبتاع على وقف الثمن عند عدل على المشهور لخ، وقال الشارح مفسرا للمص: واختلف هل يجبر البائع على إيقاف الثمن؟ أم لا، على قولين. قال في البيان عن مالك يحكم على البائع بوضع الثمن على يدي عدل. ونقل المازري عن سحنون أن إيقافه جائز. المازري: فإن امتنع المشتري، قيل: يجبر، وقيل: لا؛ لأن المبيع لم يتعين للنقل. انتهى.