للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السارق أبا صاحب النصاب المسروق. وقوله: "المجنون" بدل من أباه، ولو قال: ولو كان المجنون صاحب النصاب المسروق أو أبا لصاحبه لكان أوضح، ويدل لصحة ما قاله كلام ابن عرفة بعد ذكر حكم شركة الأب وشركة الصبي والمجنون، ونصه: والفرق أن الصبي والمجنون كالعدم، فشرط السرقة موجود وهو الخفية والأب لكونه كابنه ينفي الخفية. انتهى. ولا إشكال أن المجنون كالعدم، ولو كان هو صاحب المال أو أبا له. واللَّه أعلم. انتهى.

تنبيهان: الأول: قال البناني عند قوله "أو شركة صبي" ما نصه: قال ابن عاشر: اعلم أن القطع يعتبر فيه من الشروط ما يأتي في قوله: "أو اشتركا في حمل إن استقل كل ولم ينبه نصاب"، فلذا لو آخر هذه عن الثانية كما فعل ابن الحاجب كان أحسن، لكنه راعى في جمعه المسائل تناسبها في الحكم. انتهى.

الثاني: قال البناني: يقال شركه في البيع كعلمه شركة بالكسر. قاله في القاموس. انتهى.

لا أب يعني أن الأب إذا اشترك معه في سرقة مال ولده أجنبي فإنه لا قطع على الأجنبي لاشتراكه مع ذي الشبهة، بشرط أن يكون الأب عاقلا. قال عبد الباقي: لا شركة أب أي عاقل، وكذا أم وجد وإن علا ولو لأم لشبهته القوية في المال فلا قطع [على شريكه] (١) لدخوله مع ذي شبهة قوية ولا عليه، ولو سرق من محل حجره الفرع عن أصله كما هو ظاهر كلامه ككلامهم وهو واضح؛ لأن الحجر المذكور لا يقطع شبهته في مال فرعه وظاهره أيضا عدم قطع شريكه ولو نابه نصاب أو أكثر، وإذا كان لا قطع على شريك أب رب المال فأولى شريك رب المال نفسه فيما لم يحجب عنه كما يأتي كما لو سرق مع عبد رب المال من موضع أذن له سيده في دخوله، وأما من موضع لم يؤذن للعبد في دخوله فيقطع المكلف دون العبد؛ لأن درء الحد عن العبد لم يكن للشبهة في المال بل لأنه ماله، فإذا قطع كان زيادة مصيبة على السيد. انتهى. وقال المواق من المدونة: إن سرق رجل مع صبي أو مجنون ما قيمته ثلاثة دراهم قطع، وإن سرق مع أبي الولد من مال الولد ما قيمته ثلاثة دراهم لم يقطع واحد منهما. انتهى. وقال في الميسر: لا أب وكذا عبده وأجيره


(١) ساقط من الأصل والمثبت من عبد الباقي ج ٨ ص ٩٦.