لو نقب وأخرج غيره وانفرد كل واحد منهما بفعله دون اتفاق بينهما فلا قطع على واحد منهما. انظر ابن عرفة. فإنه قال: إن هذا على أصل الشافعية أن النقب يبطل حقيقة الحرز وليس هذا مذهب مالك. انتهى.
وإن التقيا وسط النقب صورتها أنه مد أحدهما يده بالنصاب في وسط النقب أي أثنائه وتناوله الآخر في أثناء النقب فأخرجاه معا فإنهما يقطعان معا، قال عبد الباقي: وإن التقيا وسط النقب أي في أثنائه فأخرجاه معا قطعا، وقال الشبراخيتي: وإن التقيا بأيديهما في المناولة وسط النقب قطعا لتعاونهما على إخراجه والمراد بالوسط الأثناء، وقال التتائي: وإن التقيا بأيديهما في المناولة وسط النقب قطعا، وقال المواق من المدونة: إذا التقت أيديهما في المناولة في وسط النقب قطعا معا. انتهى.
تنبيه: قال الخرشي مفسرا للمصنف: ولو دخل أحدهما الحرز فأخذ ما يساوي نصابا فوضعه في وسط النقب فمر شخص آخر فتناوله وأخرجه من الحرز فإنهما يقطعان معا. انتهى. قال مقيد هذا الشرح: وفيه إشكال لأنه إذا كان وسط النقب حرزا فإن الداخل لم يخرجه فلا قطع عليه، وإنما القطع على المخرج من الحرز وهو الذي تناوله وإن لم يكن وسط النقب من الحرز بل هو خارج عنه فإنه لا يقطع آخذه من وسط النقب لأنه لم يخرجه من الحرز، وإنما يقطع الداخل. فالصواب تفسير عبد الباقي حيث قال فأخرجاه معا. واللَّه تعالى أعلم.
أو ربطه فجذبه الخارج يعني أنه إذا ربط المسروقَ الداخلُ في الحرز بحبل أو بغيره وجذبه الخارج عن الحرز فإنهما يقطعان معات قال الخرشي: وكذلك يقطعان معا إذا دخل أحدهما الحرز فربط المتاع المسروق في حبل أو غيره فجذبه الخارج إلى أن أخرجه من الحرز. انتهى. وقال عبد الباقي: أو ربطه الداخل في الحرز فجذبه الخارج قطعا، والفرق بين هذا وبين قوله ولا على داخل تناول منه الخارج أن فعل الرابط مصاحب لفعل الجاذب حال الخروج من الحرز ولا كذلك فعل المناول. انتهى. وقال الشبراخيتي: قطعا لتعاونهما على إخراجه بالربط والجذب فالإخراج ناشيء عنهما.