للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قبيله (١)، وقد وقع في عبارة الرجراجي ما هو صريح في رد ما قاله، ونصه: وأما من اشترى سلعة شراء فاسدا ففلس البائع بعد أن رد المشتري السلعة فلا سبيل له إليها قولا واحدا، وإنما حقه في عين ثمنه إن وجده فإن فلس بعد أن فسخ البيع وقبل أن يرد المشتري السلعة، فهل يكون أحق بالسلعة حتى يستوفيَ ثمنَه أو لا؟ المذهب على ثلاثة أقوال: أَحَدُها أنه يكون أحق بها وهو قول سحنون وهو ظاهر المدونة في كتاب الرهون في مسألة الرهن الفاسد. انتهى. المحتاج إليه منه.

تنبيه: علم من كلامهم أن محل الأقوال فيما إذا كانت السلعة بيد المشتري سواء وقع الفسخ أم لا، وأما إذا كانت بيد البائع وقد فسخ البيع فلا شيل للمشتري إليها اتفاقا، فإن كانت بيد البائع ولم يقع فسخ، فإن كان ذلك بعد أن أخذها المشتري فلا سبيل للمشتري إليها قولا واحدا، وإن بقيت بيد البائع بعد المعاقدة فالظاهر أنه لا سبيل للمشتري إليها أيضًا والمستظهر لهذا مقيده عفا اللَّه تعالى عنه خلاف ما يفيده عبد الباقي صريحا من جري الأقوال. واللَّه تعالى أعلم.

وهو أحق بثمنه يعني أن محل الأقوال الثلاثة إنما هو حيث فات الثمن أو لم يفت وهو مما لا يعرف بعينه، وأما إن لم يفت وهو معا يعرف بعينه فالمشتري أحق به بقيت السلعة أو فاتت فهو من تتمة ما قبله.

وقوله: "وهو أحق بثمنه" يعني موتا وَفَلَسًا، قال المواق عند قوله "وهو أحق بثمنه" ما نصه: لما ذكر ابن رشد الثلاثة الأقوال في مسألة من اشترى سلعة شراء فاسدا وفلس البائع، قال ما نصه: ولا خلاف بينهم أنه إن وجد الثمن الذي دفعه بعينه أنه أحق به في الموت والفلس جميعا. انتهى.

قال مقيده عفا اللَّه تعالى عنه: وهو شامل لا إذا طبع عليه، ولما إذا كان يعرف بعينه. واللَّه تعالى أعلم. وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت صورتها أن يبيع زيد سلعة لعمرو مثلا بسلعة فاستحقت السلعة التي دفع عمرو، لزيد من يد زيد فوجد زيد سلعته بيد عمرو فإن زيدا أحق بسلعته في موت عمرو أو فلسه قولا واحدا. قال ابن رشد بعد أن ذكر أنه لا خلاف في أن المشتري أحق بثمنه: أعني في مسألة المص وهو أحق بثمنه ما نصه: وكذلك من اشترى سلعة بسلعة


(١) لفظ الرهوني ج ٥ ص ٣٢٢ أن لا يطلع على الفساد قبله.