تنبيهات: الأول قوله: "ويرجم" قد علمت أنه يقرأ بالمضارع المبنيّ للمفعول بواو وبدونه، ويقرأ أيضا بباء الجر مصدرا خبر لمبتدأ محذوف أي والحد برجم وبجلد وبتغريب أو متعلق بالزنى.
الثاني: قد علم من التقرير أن فاعل "صح" ضمير يعود على "الوطء" المعبر عنه بالإصابة، وقد فسر غير واحد صح بحَلَّ، وحينئذ فيقال حلية الوطء تستلزم اللزوم، وجعل بعضهم فاعل صح النكاح بمعنى العقد، ويقال عليه أيضا أن اللزوم يستلزم الصحة. واللَّه تعالى أعلم.
الثالث: قال عبد الباقي: وحَاصِلُ ما أشار له المصنف أن شروط الإحصان عشرة متى تخلف شرط منها لا يرجم، وهي: بلوغ وعقل وحرية وإسلام وإصابة في عقد نكاح لازم صحيح ووطء مباح بانتشار، وأما علم خلوة فذكر ما يغني عنها وهو الإصابة لأنها أخص. انتهى. وقال الشبراخيتي: وقوله: "يرجم المكلف" أي بشروط عشرة ومتى تخلف شرط منها لا يرجم، وهي: البلوغ والعقل والحرية وإسلام الواطئ والإصابة في عقد نكاح لازم ووطء صحيح بانتشار وعدم مناكرة واشتراط الانتشار، خلاف ما ذكره الشادلي في شرح الرسالة من أنه لا يشترط الإنتشار ولم يذكر المصنف الانتشار وعدم المناكرة. وفي نظم القاضي زين الدين بن رشيق قصورٌ حيث قال:
شروط الحصانة ست أتت … فخذها عن النص مستفهما
بلوغ وعقل وحرية … ورابعها كونه مسلما
وعقد صحيح ووطء مباح … متى اختل شرط فلن يرجما
قال التتائي وبقي عليه شرط وهو كون النكاح لازما وزدته فقلت:
وكون النكاح هنا لازما … فإن كان عيب فلن يلزما
وللأجهوري:
وواطئها بالغ زد وإن … يرِقٍّ وجِنٍ وُصِفْ فافهما
انتهى. وقال التتائي عن اللخمي: إن كان أحد الزوجين عبدا كان إحصانا للحر منهما الزوج كان أو الزوجة، وإن كان أحدهما مجنونا كان إحصانا للعاقل خاصة وإن كان الزوج غير بالغ لم يكن