والسبق بالسكون مصدر سبق إذا تقدم، وبالفتح ما يخرج لأجل ذلك. الشبراخيني: وهي مستثناة من ثلاث قواعد ممنوعة من القمار بكسر القاف وهو اللعب، يقال: تقامروا إذا لعبوا، وتعذيب الحيوان لغير مأكله، وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد أي فيما إذا أخرج الجعل أجنبي كما يأتي بيانه، وأجيزت لمصلحة الجهاد. انتهى. وأصله للقرافي وقوله: لغير مأكله أي لغير أكله؛ إذ لا يعذب إلا لأكله بالعقر والذبح. قاله بناني. قال: والقمار بكسر القاف المقامرة، وتقامروا لعبوا القمار. قاله في الصحاح. انتهى. وقال في القاموس: قامره مقامرة وقمارا فقمره كنصره وتقمره: راهنه فغلبه، وهو التقامر، وقميرك مقامرك، جمعه أقمار، وقد قمر يقمر، وتقمر المرأة: تزوجها. انتهى. وفي الرسالة: وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل، ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار، فالخيانة هي أن يخون الرجل غيره في أمانته أو في نفسه أو في أهله أو في ماله، والسحت كالرشا وثمن الجاه والسؤال للتكثير ونحو ذلك، والقمار هو ما يأخذه بعضهم من بعض على لعب الشطرنج ونحوه. قاله الشاذلي.
المسابقة بجعل في الخيل؛ يعني أن المسابقة حال كونها متلبسة بجعل أي بعوض، تجوز في الخيل أي من الجانبين؛ أي الخيل من جانب زيد مثلا ومن جانب عمرو المتسابقين، قال الشيخ عبد الباقي: المسابقة مبتدأ وخبره كون خاص أي جائزة في الخيل. وقال الشيخ محمد بن الحسن: الظاهر أن الخبر هو قوله: "في الخيل والإبل" الخ، ونحو ما لعبد الباقي للشبراخيتي، قال: وإنما قدرنا العامل هنا خاصا لأن القرينة هنا قائمة على ذلك. انتهى. والإبل؛ يعني أن المسابقة بجعل كما تجوز في الخيل من الجانبين تجوز في الإبل من الجانبين. وبينهما؛ يعني أن المسابقة بجعل كما تجوز في الخيل والإبل من الجانبين فيهما تجوز أيضا بين الإبل والخيل بأن تكون الخيل من جانب والإبل من الجانب الآخر، ولا تجوز المسابقة بجعل في غير ما ذكر، فلا تجوز في الفيلة بينها ولا مع غيرهما ولا في البغال والحمير.
والسهم؛ يعني أن المسابقة بجعل كما تجوز فيما مر تجوز في السهام، وهو يشمل نوعين: نضال في إصابة الغرض، ونضال في بعد الرمية، والمراد بالجواز الإذن؛ إذ قد تجب إن توقف معرفة