تقوم أيضا حالة، وقال ابن يونس: بل على تأجيلها حسبما جعلت. قاله التتائي. قوله: والمربعة قد مر أنها لا تغلظ في حق أهل العين على قول ابن القاسم وروايته عن مالك.
تنبيه: قد قررت قوله فيزاد بأن متعلقه فيزاد على ألف دينار وهو للبناني وهو ظاهر، وفي كلام عبد الباقي ما يقتضي أن متعلقه على قيمة المخمسة، وناقشه البناني في ذلك وقال: الصواب أن يزاد على ما يجب عليه من ذهب أو ورق.
وللكتابي والمعاهد نصفه يعني أن دية الحر الكتابي الذكر الذمي المؤدي للجزية على النصف من دية الحر المسلم الذكر وقد مرت مستوفاة إبلا وذهبا وورقا، وكذلك المعاهد الذكر دينه على النصف من دية الحر المسلم الذكر، والمراد بالمعاهد في كلام المصنف هنا الحربي المؤمن من أهل الكتاب. قوله:"والمعاهد" عطف على صفة محذوفة؛ أي وللكتابي الذمي والمعاهد نصفه، وأما المعاهد المجوسي أي الحربي الذي قدم إلينا بأمان فديته دية المجوسي الذمي. تأتي قريبا إن شاء اللَّه تعالى. واحترز بالكتابي الذمي والمعاهد من الحربي فإنه غير معصوم فلا دية في قتله كما مر. وللمجوسي والمرتد ثلث خمس يعني أن دية الحر المجوسي الذمي أو المعاهد الذكر ثلث خمس دية الحر المسلم الذكر، وهي ستة أبعرة وثلثا بعير من الإبل: ومن الذهب ستة وستون دينار أو ثلثا دينار. ومن الورق ثمان مائة درهم، وكذا المرتد الذكر الحر فديته ثلث خمس وهو ما عرفت، وما مر عليه المصنف في المرتد هو قول ابن القاسم وأشهب وأصبغ، ولأشهب وابن القاسم أيضا: ديته دية الدين الذي ارتد إليه، وقال سحنون: لا دية فيه لا في عمد ولا في خطإ. انظر الرهوني. وقال المواق: من المدونة دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وديات نسائهم على النصف من ديات رجالهم، ودية المجوسي ثمان مائة درهم والمجوسية أربع مائة درهم. انتهى. الطرطوشي: ومن لم تبلغه الدعوة بحال كمن بجزيرة لا يضمن إن قتل. قاله أصحابنا. ومن قول مالك: إن أقام مسلم بدار الحرب مع القدرة على خروجه لا دية فيه، ومن المدونة دية جراح غير المسلمين، من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم. نقله المواق.
وأنثى كل كنصفه يعني أن أنثى كل صنف ممن تقدم ذكره على النصف من دية ذكورهم فدية الحرة المسلمة من أهل البادية خمسون بعيرا ومن الذهب خمس مائة دينار ومن الورق ستة آلاف