عند ابن القاسم إن لم يلاعن، وقال عيسى: لا حد عليه ولا لعان، ووافق أشهب مالكا إلا أن تقول أردت مجاوبته ولم أرد قذفا ولا إقرارا فلا حد عليها ويحد الرجل.
فرع: لو قال له: يا زاني، فقال أنت أزنى مني لم يكن إقرارا وَحُدَّ للقذف.
فرع: من قال من ركب دابتي فهو ابن زانية، فمن ركبها قبل قوله وهو يعلمه حد له ومن ركبها بعده لم يحد له. وقال الأخوان وأصبغ: من قال من شهد علي فهو ابن الفاعلة، فشهد عليه رجل حد له، وكذا إن قال: من دخل المسجد فهو ابن الفاعلة وإن قال له إن كان كذا فأنت ابن الفاعلة، فإن ثبت أن ذلك كذلك حد وإلا أدب، وإن قال له: يا أحمق، فقال الآخر: أحمقنا ابن الفاعلة فهو قذف لأنه جواب شتم. انتهى كلام الميسر. واللَّه تعالى أعلم. وقال عبد الباقي: فإن قال يا زاني، فقال أنت أزنى مني لم يحد القائل الأول خلافا للشارح؛ لأنه قذف غير عفيف وحد الثاني للزنى والقذف، فإن قال: يا معرص، فقال أنت أعرص مني حد الأول لزوجة الآخر وأدب له وحد الثاني لزوجته ولزوجة الأول حدا واحدا وأدب له أولا عن زوجته وحد الثاني لزوجة الأول إن قامت به بعد ما لاعن لزوجته، فإن قامت به قبلُ حَدَّهُ لها حَدٌ لزوجته. انتهى. وقوله:"إن قالت بك" الخ ألغز ابن عاشر في هذه المسألة بقوله:
فرع: قال في المدونة: ومن قال عند الإمام أو عند غيره: زنيت بفلانة، فإن أقام على قوله حد للزنى وللقذف، وإن رجع عن ذلك حد للقذف وسقط عنه حد الزنى. نقله الحطاب.
مَسْأَلَةٌ: قال القرطبي في سورة النور: قال ابن القصار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي يا زانية بالهاء وكذلك الأجنبي للأجنبي فلست أعرف فيها نصا لأصحابنا، ولكنه عندي يكون قذفا وعلى قائله الحد وقد زاد حرفا، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا