واعتبر ميقات معظمه يعني أنه إذا أجل بالحصاد أو الدراس أو قدوم الحاج فإنه يعتبر الوقت الذي يغلب فيه وجود ذلك وإن لم يوجد، فالمراد بالميقات الوقت وبالمعظم الغالب، قال عبد الباقي: واعتبر ميقات معظمه أي ما ذكر من الحصاد والدراس أي الوقت الذي يغلب فيه وجود كل وإن لم يوجد بالفعل، وانظر هل أول كل أو وسطه أو آخره؟ وقد يقال: معظم الوسط وربما يدخل في لفظ المص. انتهى. وقال المواق من المدونة: قال مالك: إذا حل أجل الحصاد وعظمه وإن لم يكن لهم حصاد في سنتهم فقد بلغ الأجل محله. انتهى. وقال الشارح: والمعتبر ميقات معظمه يريد سواء كان في تلك الأيام حصاد أم لا، وكل ذلك في الحقيقة يرجع إلى التوقيت بالزمان. انتهى. ويجوز التأجيل بالشتاء أو الصيف سواء عرفهما بشدة الحر أو بالبرد أو بالحساب واعتبر ميقات معظمه أيضا، قال الخرشي: ولا يخفى أن معظم كل واحد مما ذكر ليس يوما واحدا بل هو أيام متعددة، وكذا يقال في شدة الحر والبرد.
واعلم أنه لا يجوز التأجيل بالنيروز وما معه إلا إذا علما معا حساب العجم، وإن جهله أحدهما لم يجز.
فرع: قال في رسم أوله سلف في الحيوان من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال: وسئل عن الرجل يبيع كرمه على أن ينقده عشرين دينارا ثم يعطيه ثلث الثمن إذا قطف ثلثه ثم يعطيه البقية إذا قطف الثلثين؟ قال: لا خير فيه وهذا مما لا يعرف متى يقطف الثلث والثلثين، لكن إن شرط عليه إذا قطفه لم أر بذلك بأسا وكأنه جعله مثل الحصاد والجذاذ فيما رأيت، قال ابن رشد: وجه ما ذهب إليه مالك هو أنه إذا سمَّى الثلث والثلثين فقد صرح أنه أراد ثلث ذلك الكرم بعينه وثلثيه وذلك غرر؛ إذ لا يعرف متى يقطف الثلث والثلثين لأنه قد يعجل قطافه وقد يؤخره، وإذا لم يسم جزءا منه وإنما باعه على أن يعطيه ثمنه إذا قطفه كان المعنى عنده أنهم لا يقصدون إلى قطاف ذلك الكرم بعينه، وأنه إنما أراد أن يعطيه الثمن إذا قطفه حين يقطف الناس فجاز البيع عنده، كمن باع إلى الحصاد والجذاذ ولو بين أنه إنما يبيعه منه على أن يعطيه ثمنه إذا قطفه بعينه عجله أو أخره لما جاز البيع. انتهى المراد منه. قاله الحطاب.